بول المحلَّل عن ابن الجنيد وظاهر ابن إدريس، ثمّ قوّى التحريم للاستخباث (١).
والأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه إن فُرض له نفع.
وربما قيل: إنّ تحليل بول الإبل للاستشفاء إجماعيّ (٢) وقد تقدّم حكمه بتحريم الفرث من المحلَّل (٣) والنقل عن ابن الجنيد الكراهية (٤) كغيره من المذكورات.
ويمكن أن تكون النجسة صفة للأبوال خاصّة، حملاً للعذرة المطلقة على المعروف منها لغةً وعرفاً، وهي عذرة الإنسان، فيزول الإشكال عنها ويبقى الكلام في البول.
﴿ وكذا ﴾ يحرم ﴿ ما يقع فيه هذه ﴾ النجاسات ﴿ من المائعات ﴾ لنجاستها بقليلها وإن كثرت ﴿ أو الجامدات، إلّا بعد الطهارة ﴾ استثناء من الجامدات، نظراً إلى أنّ المائعات لا تقبل التطهير كما سيأتي.
﴿ وكذا ﴾ يحرم ﴿ ما باشره الكفّار ﴾ من المائعات أو الجامدات برطوبة وإن كانوا ذِمّة (٥).
﴿ الرابعة ﴾:
﴿ يحرم الطين ﴾ بجميع أصنافه، فعن النبيّ صلىاللهعليهوآله: «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه» (٦) وقال الكاظم عليهالسلام: «أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلّا طين قبر الحسين عليهالسلام فإنّ فيه شفاءً من كلّ داء وأمناً من كلّ
__________________
(١) الدروس ٣: ١٧.
(٢) قاله ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٤: ٢٢٧.
(٣) تقدّم في الصفحة ١٢٦ و ١٢٨.
(٤) تقدّم في الصفحة ١٢٦ و ١٢٨.
(٥) في ( ر ): ذمّيّة.
(٦) الوسائل ١٦: ٣٩٣، الباب ٥٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٧.