﴿ ويُقطع سارق المملوك الصغير ﴾ حدّاً إذا بلغت قيمته النصاب، وإنّما أطلقه كغيره (١) بناءً على الغالب.
واحترز بالصغير عمّا لو كان كبيراً مميّزاً، فإنّه لا يُقطع بسرقته، إلّا أن يكون نائماً أو في حكمه أو أعجميّاً لا يعرف سيّده من غيره؛ لأنّه حينئذٍ كالصغير.
ولا فرق بين القنّ والمدبَّر واُمّ الولد دون المكاتَب؛ لأنّ ملكه غيرُ تامّ، إلّا أن يكون مشروطاً فيتّجه إلحاقه بالقنّ، بل يحتمل في المطلق أيضاً إذا بقي منه ما يساوي النصاب؛ لأنّه في حكم المملوك في كثير من الأحكام.
﴿ السادسة ﴾:
﴿ يقطع سارق الكفن ﴾ من الحرز ومنه القبر بالنسبة إليه؛ لقول أمير المؤمنين عليهالسلام: « يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء » (٢) وفي صحيحة حفص بن البُختري عن الصادق عليهالسلام: « حدّ النبّاش حدّ السارق » (٣).
وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصابَ ؟ قولان (٤) مأخذهما إطلاق الأخبار (٥) هنا، واشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة (٦) فيُحمل هذا المطلق عليه،
__________________
(١) كالشيخ في المبسوط ٨: ٣٠، والمحقّق في الشرائع ٤: ١٧٥، والعلّامة في القواعد ٣: ٥٥٥.
(٢) الوسائل ١٨: ٥١١، الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة، الحديث ٤.
(٣) المصدر المتقدّم: ٥١٠، الحديث الأوّل.
(٤) القول باعتبار النصاب للمفيد في المقنعة: ٨٠٤، وسلّار في المراسم: ٢٦٠، والعلّامة في المختلف ٩: ٢٢٧ ـ ٢٢٨، والشهيد في غاية المراد ٤: ٢٥٦، وغيرهم. والقول بعدم اعتباره لابن إدريس في السرائر ٣: ٥١٤ ـ ٥١٥، والعلّامة في الإرشاد ٢: ١٨٣، وظاهر الشيخ في النهاية: ٧٢٢، والقاضي في المهذّب ٢: ٥٤٢.
(٥) راجع الوسائل ١٨: ٥١٠ ـ ٥١٤، الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.
(٦) راجع الوسائل ١٨: ٤٨٢ ـ ٤٨٧، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة.