وإزهاق نفس الدابّة المحترمة بغير إذن المالك وإن كان محرَّماً، إلّا أنّه يمكن إخراجه بالمعصومة حيث يراد بها: ما لا يجوز إتلافه مطلقاً، ولو اُريد بها: ما لا يجوز إتلافه لشخص دون آخر ـ كما تقدّم ـ خرجت بالمكافئة.
وخرج بقيد « العمد » القتل خطأً وشبهه فإنّه لا قصاص فيهما.
﴿ والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالباً ﴾ وينبغي قيد « العاقل » أيضاً؛ لأنّ عمد المجنون خطأ كالصبيّ، بل هو أولى بعدم القصد من الصبي المميّز. وبعض الأصحاب جعل العمد هو القصد إلى القتل... (١) من غير اعتبار القيدين نظراً إلى إمكان قصدهما الفعل، فاحتاج إلى تقييد ما يوجب القصاص بإزهاق البالغ العاقل، كما مرّ.
﴿ قيل: أو ﴾ يقتل ﴿ نادراً ﴾ (٢) إذا اتّفق به القتل، نظراً إلى أنّ العمد يتحقّق بقصد القتل من غير نظر إلى الآلة، فيدخل في عموم أدلّة العمد (٣) وهذا أقوى.
﴿ وإذا لم يقصد القتل بالنادر ﴾ أي بما يقع القتل به نادراً ﴿ فلا قَوَد وإن اتّفق الموت كالضرب بالعود الخفيف أو العصا ﴾ الخفيفة في غير مقتل بغير قصد القتل؛ لانتفاء القصد إلى القتل وانتفاء القتل بذلك عادة، فيكون القتل شبيه الخطأ.
__________________
(١) هو المحقّق في المختصر النافع: ٢٩٢.
(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٤: ١٩٥، والعلّامة في القواعد ٣: ٥٨٢.
(٣) مثل الآية الشريفة: ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ) النساء: ٩٣، وما في الوسائل ١٩: ٢٣ ـ ٢٨، الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.