﴿ وفيها أي في دية شبيه العمد ﴿ رواية اُخرى وهي صحيحة عبد الله بن سنان قال: « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: في الخطأ شبيه العمد أن يُقتل بالسوط أو العصا أو الحجر، إنّ دية ذلك تغلظ وهي مئة من الإبل، منها أربعون خَلِفة من ثنيّة إلى بازل عامها، وثلاثون حِقّة، وثلاثون بنت لبون » (١).

وهذه هي المعتمد؛ لصحّة طريقها، وعليها العلّامة في المختلف (٢) والتحرير (٣) وهو في غيرهما (٤) على الأوّل.

والمراد ببازل عامها، ما فَطَر نابُها أي انشقّ في سنته، وذلك في السنة التاسعة، وربما بزل في الثامنة. ولمّا كانت الثنيّة ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخَلِفة ما بين ذلك. ويُرجع في معرفة الحامل إلى أهل الخبرة، فإن ظهر الغلط وجب البدل. وكذا لو أسقطت قبل التسليم وإن أحضرها قبلَه.

﴿ ودية الخطأ المحض ﴿ عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حِقّة وعلى ذلك دلّت صحيحة ابن سنان السابقة.

﴿ وفيه رواية اُخرى وهي رواية العلاء بن الفضيل عنه عليه‌السلام قال: « في قتل الخطأ مئة من الإبل: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حِقّة، وخمس وعشرون جَذَعة » (٥) وقد عرفت أنّ

__________________

(١) الوسائل ١٩: ١٤٦، الباب ٢ من أبواب ديات النفس، الحديث الأوّل.

(٢) المختلف ٩: ٢٨١.

(٣) التحرير ٥: ٥٦٣.

(٤) القواعد ٣: ٦٦٧، والإرشاد ٢: ٢٣٣، والتبصرة: ٢٠٩.

(٥) المشار إليها في الهامش رقم ٢ في الصفحة السابقة.

۵۷۲۱