﴿ والأحوط وهو الذي اختاره المصنّف في الشرح (١) قتله ﴿ في الرابعة لرواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه‌السلام: « الزاني إذا جُلد ثلاثاً يُقتل في الرابعة » (٢) ولأنّ الحدّ مبنيّ على التخفيف، وللاحتياط في الدماء، وترجيح هذه الرواية بذلك وبأنّها خاصّة وتلك عامّة، فيجمع بينهما بتخصيص العامّ بما عدا الخاصّ. وهو الأجود.

ولو لم يسبق حدّه مرّتين لم يجب سوى الجلد مئة.

﴿ ولو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ عنه قتلاً كان الحدّ أو رجماً ﴿ أو جلداً على ما فُصّل.

﴿ ولو تاب بعده لم يسقط الحدّ؛ وكذا لو تاب مع الإقرار ﴿ ولكن يتخيّر الإمام في المقرّ قبل التوبة ﴿ بين العفو والاستيفاء كالزنا.

﴿ ويعزَّر من قبَّل غلاماً بشهوة بما يراه الحاكم؛ لأنّه من جملة المعاصي، بل الكبائر المتوعّد عليه بخصوصه بالنار، فقد رُوي « أنّ من قبَّل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرضين (٣) وملائكة الرحمة وملائكة الغضب، واُعدّ له جهنّم وساءت مصيراً » (٤) وفي حديث آخر: « من قَبَّل غلاماً

__________________

(١) غاية المراد ٤: ٢١٥ ـ ٢١٦.

(٢) الوسائل ١٨: ٣٨٧، الباب ٢٠ من أبواب حدّ الزنا، الحديث الأوّل، في طريق رواية أبي بصير إسحاق بن عمّار وهو فطحي، ورواية يونس [ نقلها الشيخ عنه في التهذيب ١٠: ٣٧، الحديث ١٢٩ ] من الحسن؛ لأنّ أظهر الطرُق إليه ما دخل فيه إبراهيم بن هاشم، وحينئذٍ فالرجوع إلى الاحتياط في الدماء والتخفيف أولى. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) في ( ف ): الأرض.

(٤) المستدرك ١٤: ٣٥١، الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه، الحديث ٣.

۵۷۲۱