﴿ الفصل الثاني ﴾
﴿ في التقديرات ﴾
﴿ وفيه مسائل ﴾
﴿ الاولى ﴾:
﴿ في النفس: دية العمد أحد اُمور ستّة ﴾ يتخيّر الجاني في دفع ما شاء منها، وهي:
﴿ مئة من مسانّ الإبل ﴾ وهي الثنايا فصاعداً. وفي بعض كلام المصنّف (١): أنّ المُسنّة من الثنيّة (٢) إلى بازل (٣) عامها.
﴿ أو مئتا بقرة ﴾ وهي ما يُطلق عليه اسمها.
﴿ أو مئتا حُلّة ﴾ بالضمّ ﴿ كلّ حُلّة ثوبان من برود اليمن ﴾ هذا القيد للتوضيح، فإنّ الحُلّة لا تكون أقلّ من ثوبين، قال (٤) الجوهري: الحُلّة إزار ورداء
__________________
(١) في حواشيه على القواعد على ما نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ١٠: ٣٥٣.
(٢) سيأتي من الشارح قدسسره أنّ: « سنّها خمس سنين فصاعداً » ويأتي منه في الصفحة ٤٩٠: « ولمّا كانت الثنيّة ما دخلت في السنة السادسة ».
(٣) وهي الإبل الداخلة في السنة التاسعة.
(٤) في ( ع ): قاله.