﴿ الفصل الثاني
﴿ في التقديرات

﴿ وفيه مسائل

﴿ الاولى :

﴿ في النفس: دية العمد أحد اُمور ستّة يتخيّر الجاني في دفع ما شاء منها، وهي:

﴿ مئة من مسانّ الإبل وهي الثنايا فصاعداً. وفي بعض كلام المصنّف (١): أنّ المُسنّة من الثنيّة (٢) إلى بازل (٣) عامها.

﴿ أو مئتا بقرة وهي ما يُطلق عليه اسمها.

﴿ أو مئتا حُلّة بالضمّ ﴿ كلّ حُلّة ثوبان من برود اليمن هذا القيد للتوضيح، فإنّ الحُلّة لا تكون أقلّ من ثوبين، قال (٤) الجوهري: الحُلّة إزار ورداء

__________________

(١) في حواشيه على القواعد على ما نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ١٠: ٣٥٣.

(٢) سيأتي من الشارح قدس‌سره أنّ: « سنّها خمس سنين فصاعداً » ويأتي منه في الصفحة ٤٩٠: « ولمّا كانت الثنيّة ما دخلت في السنة السادسة ».

(٣) وهي الإبل الداخلة في السنة التاسعة.

(٤) في ( ع ): قاله.

۵۷۲۱