قال: « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة، قال: كُلْ منها » (١).

﴿ الثالث: التسمية عند الذبح ﴿ وهي أن يذكر اسم الله تعالى كما سبق (٢) فلو تركها عمداً فهي ميتة إذا كان معتقداً لوجوبها. وفي غير المعتقد وجهان، وظاهر الأصحاب التحريم لقطعهم؛ باشتراطها من غير تفصيل.

واستشكل المصنّف ذلك، لحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصباً، ولا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها (٣).

ويمكن دفعه بأنّ حكمهم بحلّ ذبيحته من حيث هو مخالف، وذلك لا ينافي تحريمها من حيث الإخلال بشرط آخر.

نعم، يمكن أن يقال: بحلّها منه عند اشتباه الحال، عملاً بأصالة الصحّة وإطلاق الأدلّة، وترجيحاً للظاهر من حيث رجحانها عند من لا يوجبها، وعدم اشتراط اعتقاد الوجوب، بل المعتبر فعلها كما مرّ (٤) وإنّما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته. وهذا حسن. ومثله القول في الاستقبال.

﴿ ولو تركها ناسياً حلّ للنصّ (٥) وفي الجاهل الوجهان. ويمكن إلحاق

__________________

(١) الوسائل ١٦: ٢٦٦، الباب ١٤ من أبواب الذبائح، الحديث ٢.

(٢) سبق في الصفحة ٧١.

(٣) الدروس ٢: ٤١٣.

(٤) مرّ في الصفحة ٧٨.

(٥) الوسائل ١٦: ٢٦٧، الباب ١٥ من أبواب الذبائح، الأحاديث ٢ ـ ٤، و ٢٧٨، الباب ٢٣ من أبواب الذبائح، الحديث ١١.

۵۷۲۱