نعم، لو طلبت الزوجة الإرث اُعطيت حصّةَ ذات الولد؛ لأنّه المتيقّن، بخلاف الإخوة.

ولو كان هناك أبوان اُعطيا السدسين، أو أولاد اُرجئ سهم ذكرين؛ لندور الزائد، فإن انكشف الحال بخلافه استُدرك زيادة ونقصاناً.

ويُعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يُوضَع حيّاً لدون ستّة أشهر منذ موته، أو لأقصى الحمل إن لم توطأ الاُمّ وطأً يصلح استناده إليه، فلو وطئت ـ ولو بشبهة ـ لم يرث؛ لاحتمال تجدّده مع أصالة عدم تقدّمه.

وسادسها: الغيبة المنقطعة وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهراً حتّى يثبت الموت شرعاً. وقد نبّه عليه بقوله: ﴿ والغائب غيبة منقطعة بحيث لا يُعلم خبره ﴿ لا يُورث حتّى تمضي له من حين ولادته ﴿ مدّةً لا يعيش مثلُه إليها عادةً ولا عبرة بالنادر، وهي في زماننا مئة وعشرون سنة، ولا يبعد الآن الاكتفاء بالمئة؛ لندور التعمير إليها في هذه البلاد.

فإذا مضت للغائب المدّةُ المعتبرة حُكم بتوريث من هو موجود حالَ الحكم. ولو مات له قريب في تلك المدّة عُزِل له نصيبه منه وكان بحكم ماله.

والحكم بالتربّص بميراث الغائب المدّةَ المذكورة هو المشهور بين الأصحاب، وهو مناسب للأصل. لكن ليس به رواية صريحة، وما ادّعي له من النصوص (١) ليس دالّاً عليه.

وفي المسألة أقوال اُخر مستندة إلى روايات بعضها صحيح.

منها: أن يُطلب أربع سنين في الأرض، فإن لم يُوجد قُسّم ماله بين ورثته،

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٧: ٥٨٢، الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى، الأحاديث ١ و ٢ و ٤ وغيرها.

۵۷۲۱