﴿ ويقتل البالغ بالصبيّ ﴾ على أصحّ القولين؛ لعموم ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )(١) وأوجب أبو الصلاح في قتل البالغ له (٢) الدية كالمجنون (٣) لاشتراكهما في نقصان العقل. ويضعَّف بأنّ المجنون خرج بدليل خارج وإلّا كانت الآية متناولة له (٤) بخلاف الصبيّ مع أنّ الفرق بينهما متحقّق.
﴿ ولو قتل العاقل ﴾ من يثبت عليه بقتله القصاص ﴿ ثمّ جُنَّ اقتُصّ منه ﴾ ولو حالةَ الجنون؛ لثبوت الحقّ في ذمّته عاقلاً، فيستصحب كغيره من الحقوق.
﴿ ومنها: أن يكون المقتول محقون الدم ﴾:
أي غير مباح القتل شرعاً ﴿ فمن أباح الشرعُ قتلَه ﴾ لزناء أو لواط أو كفر ﴿ لم يُقتَل به ﴾ قاتلُه وإن كان بغير إذن الإمام؛ لأنّه مباح الدم في الجملة وإن توقّفت المباشرة على إذن الحاكم، فيأثم بدونه خاصّة.
والظاهر عدم الفرق بين استيفائه بنوع القتل الذي عيّنه الشارع ـ كالرجم والسيف ـ وغيره؛ لاشتراك الجميع في الأمر المطلوب شرعاً وهو إزهاق الروح.
﴿ ولو قتل من وجب عليه قصاصٌ غيرُ الوليّ قُتل به ﴾ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غيره.
__________________
(١) المائدة: ٤٥.
(٢) لم يرد « له » في ( ع ).
(٣) الكافي: ٣٨٤ ـ ٣٨٥.
(٤) لم يرد « له » في ( ع ).