﴿ ولو ادّعى نقصه قيل: يحلف ويوجب له الحاكم شيئاً بحسب اجتهاده إذ لا طريق إلى البيّنة ولا إلى الامتحان (١) وإنّما نسبه إلى القول؛ لعدم دليل عليه، مع أصالة البراءة وكون حلف المدّعي خلاف الأصل، وإنّما مقتضاه حلف المدّعى عليه على البراءة.

﴿ ولو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان إحداهما للأنف والاُخرى للشمّ؛ لأنّ الأنف ليس محلّ القوّة الشامّة، فإنّها منبثّة في زائدتي مقدّم الدماغ المشبهتين بحَلَمتي الثدي تدرك ما يلاقيها من الروائح، والأنف طريق للهواء الواصل إليها.

ومثله قوّة السمع، فإنّها مودَعة في العصب المفروش في مقعّر الصِماخ (٢) يدرك ما يؤدّي إليها الهواء، فلا تدخل دية إحداهما في الاُخرى.

﴿ الخامس: الذوق قيل والقائل العلّامة قاطعاً به (٣) وجماعة (٤): ﴿ فيه الدية كغيره من الحواسّ، ولدخوله في عموم قولهم عليهم‌السلام: « كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية » (٥) ونسبه إلى القيل؛ لعدم دليل عليه بخصوصه والشكّ في الدليل العامّ، فإنّه كما تقدّم (٦) مقطوع ﴿ ويرجع فيه عقيب الجناية التي يحتمل

__________________

(١) القائل العلّامة جازماً به في كتبه [ في القواعد ٣: ٦٨٨، والتحرير ٥: ٦١٢ ] وتوقّف المحقّق [ في الشرائع ٤: ٢٧٤ ] كالمصنّف. ( منه رحمه‌الله ).

(٢) هو ثقب الاُذن النافذ إلى الرأس.

(٣) القواعد ٣: ٦٨٨، والتحرير ٥: ٦١٢، والإرشاد ٢: ٢٤٣.

(٤) كالشيخ في المبسوط ٧: ١٣٣، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٢، وابن إدريس في السرائر ٣: ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

(٥) الوسائل ١٩: ٢١٧، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.

(٦) تقدّم في الصفحة ٥٠١ ـ ٥٠٢.

۵۷۲۱