﴿ الفصل الخامس ﴾
﴿ في السَرِقة ﴾
﴿ ويتعلّق الحكم ﴾ وهو هنا القطع ﴿ بسَرِقة البالغ العاقل ﴾ المختار ﴿ من الحرز بعد هتكه ﴾ وإزالته ﴿ بلا شبهة ﴾ موهمة للملك عارضة للسارق، أو للحاكم ـ كما لو ادّعى السارق ملكه مع علمه باطناً بأنّه ليس ملكه ـ ﴿ رُبعَ دينار ﴾ ذهب خالص مضروب بسكّة المعاملة ﴿ أو ﴾ مقدار ﴿ قيمته ﴾ كذلك ﴿ سرّاً ﴾ من غير شعور المالك به مع كون المال المسروق ﴿ من غير مال ولده ﴾ أي ولد السارق ﴿ ولا ﴾ مال ﴿ سيّده، و ﴾ كونه ﴿ غير مأكول ﴾ في ﴿ عام سَنت ﴾ بالتاء الممدودة، وهو الجدب والمجاعة، يقال: أسنت القوم إذا أجدبوا (١).
فهذه عشرة قيود قد أشار إلى تفصيلها بقوله:
﴿ فلا قطع على الصبيّ والمجنون ﴾ إذا سرقا كذلك ﴿ بل التأديب ﴾ خاصّة وإن تكرّرت منهما السرقة؛ لاشتراط الحدّ بالتكليف.
وقيل: يُعفى عن الصبيّ أوّل مرّة، فإن سرق ثانياً اُدّب، فإن عاد ثالثاً
__________________
(١) الصحاح ١: ٢٥٤ ( سنت ).