يلزمه ثلث دية زيادةً على القصاص، أو قتل الأبُ ولدَه، أو قتل العاقل مجنوناً، أو جماعة على التعاقب فقتله الأوّل وقلنا بوجوب الدية حيث يفوت المحلّ.
﴿ و ﴾ التخيير (١) بين الستّة ﴿ إلى العاقلة في الخطأ ﴾ وثبوت التخيير في الموضعين هو المشهور وظاهر النصوص (٢) يدلّ عليه.
وربما قيل بعدمه بل يتعيّن الذهب والفضّة على أهلهما، والأنعام على أهلها، والحُلل على أهل البزّ (٣) والأقوى الأوّل.
﴿ ودية المرأة النصف من ذلك كلّه. والخنثى ﴾ المشكل ﴿ ثلاثة أرباعه ﴾ في الأحوال الثلاثة، وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فيتساويان.
وفي إلحاق الحكم (٤) بالخنثى نظر. والمتّجه العدم؛ للأصل.
﴿ و ﴾ دية ﴿ الذمّي ﴾ يهوديّاً كان أم نصرانيّاً أو مجوسيّاً ﴿ ثمانمئة درهم ﴾ على الأشهر روايةً (٥) وفتوىً (٦) ورُوي صحيحاً أنّ ديته كدية المسلم (٧) وأنّها أربعة آلاف درهم (٨) والعمل بهما نادر، وحملهما الشيخ على من يعتاد
__________________
(١) في ( ر ): التخيّر.
(٢) راجع الوسائل ١٩: ١٤١ ـ ١٤٦، الباب الأوّل من أبواب ديات النفس.
(٣) القائل هو الشيخ [ في الخلاف ٥: ٢٢٦، المسألة ١٠ ] وجماعة [ الديلمي في المراسم: ٢٣٧، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٠، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٥٧، وغيرهم ]. ( منه رحمهالله ).
(٤) الحكم بالتنصيف.
(٥) راجع الوسائل ١٩: ١٦٠ ـ ١٦٢، الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.
(٦) اُنظر المقنعة: ٧٣٩، والانتصار: ٥٤٥، والخلاف ٥: ٢٦٣، المسألة ٧٧، وغيرهم.
(٧) الوسائل ١٩: ١٦٣، الباب ١٤ من أبواب ديات النفس، الحديث ٢.
(٨) المصدر المتقدّم، الحديث ٤.