﴿ الفصل الثاني
﴿ في قصاص الطرف

والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلّق بالأطراف المشهورة.

﴿ وموجبه بكسر الجيم أي سببه ﴿ إتلاف العضو وما في حكمه ﴿ بالمتلف غالباً وإن لم يقصد الإتلاف ﴿ أو بغيره أي غير المتلف غالباً ﴿ مع القصد إلى الإتلاف كالجناية على النفس.

﴿ وشروطه: شروط قصاص النفس من التساوي في الإسلام والحرّيّة، أو كون المقتصّ منه أخفض، وانتفاء الاُبوّة، إلى آخر ما فُصّل سابقاً (١) ﴿ و يزيد هنا على شروط النفس اشتراط ﴿ التساوي أي تساوي العضوين المقتصّ به ومنه ﴿ في السلامة أو (٢) عدمها أو كون المقتصّ منه أخفض ﴿ فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء وهي الفاسدة ﴿ ولو بذلها أي بذل اليدَ الصحيحة ﴿ الجاني لأنّ بذله لا يسوّغ قطع ما منع الشارع من قطعه، كما لو بذل قطعَها بغير قصاص.

﴿ وتقطع اليد ﴿ الشلّاء بالصحيحة لأنّها دون حقّ المستوفى

__________________

(١) في قصاص النفس.

(٢) في ( ش ): و.

۵۷۲۱