﴿ الفصل الثاني ﴾
﴿ في قصاص الطرف ﴾
والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلّق بالأطراف المشهورة.
﴿ وموجبه ﴾ بكسر الجيم أي سببه ﴿ إتلاف العضو ﴾ وما في حكمه ﴿ بالمتلف غالباً ﴾ وإن لم يقصد الإتلاف ﴿ أو بغيره ﴾ أي غير المتلف غالباً ﴿ مع القصد إلى الإتلاف ﴾ كالجناية على النفس.
﴿ وشروطه: شروط قصاص النفس ﴾ من التساوي في الإسلام والحرّيّة، أو كون المقتصّ منه أخفض، وانتفاء الاُبوّة، إلى آخر ما فُصّل سابقاً (١) ﴿ و ﴾ يزيد هنا على شروط النفس اشتراط ﴿ التساوي ﴾ أي تساوي العضوين المقتصّ به ومنه ﴿ في السلامة ﴾ أو (٢) عدمها أو كون المقتصّ منه أخفض ﴿ فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء ﴾ وهي الفاسدة ﴿ ولو بذلها ﴾ أي بذل اليدَ الصحيحة ﴿ الجاني ﴾ لأنّ بذله لا يسوّغ قطع ما منع الشارع من قطعه، كما لو بذل قطعَها بغير قصاص.
﴿ وتقطع ﴾ اليد ﴿ الشلّاء بالصحيحة ﴾ لأنّها دون حقّ المستوفى
__________________
(١) في قصاص النفس.
(٢) في ( ش ): و.