﴿ أربعمئة دينار. فإن فحج ﴾ ـ بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ـ أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه ﴿ فلم يقدر على المشي ﴾ قيد زائد على الفحج؛ لأنّ مطلقه يمكن معه المشي. قال الجوهري: الفحج ـ بالتسكين ـ مِشية الأفحج، وتفحّج في مِشيته مثله (١) وفي حكمه ما إذا مشى مشياً لا ينتفع به ﴿ فثمانمئة دينار ﴾ على المشهور. ومستنده كتاب ظريف (٢).
﴿ السابعة عشرة ﴾:
﴿ في الشُفْرين ﴾ ـ بضمّ الشين ـ وهما: اللحم المحيط بالفرج إحاطةَ الشفتين بالفم ﴿ الدية ﴾ وفي كلّ واحد النصف ﴿ من السليمة والرتقاء ﴾ والبكر والثيّب، والكبيرة والصغيرة ﴿ وفي الرَكَب ﴾ ـ بالفتح محرّكاً ـ وهو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل ﴿ الحكومة ﴾.
﴿ الثامنة عشرة ﴾:
﴿ في الإفضاء الدية، وهو تصيير مسلك البول والحيض واحداً ﴾ وقيل:
مسلك الحيض والغائط (٣) وهو أقوى في تحقّقه، فتجب الدية بأيّهما كان؛ لذهاب منفعة الجماع معهما.
ولا فرق بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها، وتختصّ بغيره بعده ﴿ وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ ﴾ لأنّه فعل مأذون فيه شرعاً إذا لم يكن
__________________
(١) الصحاح ١: ٣٣٣، ( فحج ).
(٢) الوسائل ١٩: ٢٣٦، الباب ١٨ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.
(٣) قاله المحقّق في المختصر النافع: ٣٠٩، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٤٦٢.