﴿ أربعمئة دينار. فإن فحج ـ بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ـ أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه ﴿ فلم يقدر على المشي قيد زائد على الفحج؛ لأنّ مطلقه يمكن معه المشي. قال الجوهري: الفحج ـ بالتسكين ـ مِشية الأفحج، وتفحّج في مِشيته مثله (١) وفي حكمه ما إذا مشى مشياً لا ينتفع به ﴿ فثمانمئة دينار على المشهور. ومستنده كتاب ظريف (٢).

﴿ السابعة عشرة :

﴿ في الشُفْرين ـ بضمّ الشين ـ وهما: اللحم المحيط بالفرج إحاطةَ الشفتين بالفم ﴿ الدية وفي كلّ واحد النصف ﴿ من السليمة والرتقاء والبكر والثيّب، والكبيرة والصغيرة ﴿ وفي الرَكَب ـ بالفتح محرّكاً ـ وهو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل ﴿ الحكومة .

﴿ الثامنة عشرة :

﴿ في الإفضاء الدية، وهو تصيير مسلك البول والحيض واحداً وقيل:

مسلك الحيض والغائط (٣) وهو أقوى في تحقّقه، فتجب الدية بأيّهما كان؛ لذهاب منفعة الجماع معهما.

ولا فرق بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها، وتختصّ بغيره بعده ﴿ وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ لأنّه فعل مأذون فيه شرعاً إذا لم يكن

__________________

(١) الصحاح ١: ٣٣٣، ( فحج ).

(٢) الوسائل ١٩: ٢٣٦، الباب ١٨ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.

(٣) قاله المحقّق في المختصر النافع: ٣٠٩، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٤٦٢.

۵۷۲۱