﴿ الثالث ﴾
﴿ في اللواحق ﴾
﴿ وفيه مسائل ﴾
الاُولى:
﴿ ذكاة السمك ﴾ المأكول ﴿ إخراجه من الماء حيّاً ﴾ بل إثبات اليد عليه خارج الماء حيّاً وإن لم يخرجه منه، كما نبّه عليه قوله: ﴿ ولو وثب فأخرجه حيّاً، أو صار خارج الماء ﴾ بنفسه ﴿ فأخذه حيّاً حلّ، ولا يكفي ﴾ في حِلّه ﴿ نظره ﴾ قد خرج من الماء حيّاً ثمّ مات على أصحّ القولين (١) لقول أبي عبد الله عليهالسلام في حسنة الحلبي: « إنّما صيد الحيتان أخذه » (٢) وهي للحصر. وروى عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام قال: « سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجُدّ (٣)
__________________
(١) اختاره المحقّق في الشرائع ٣: ٢٠٧، والعلّامة في القواعد ٣: ٣٢٣، والتحرير ٤: ٦٢٧، الرقم ٦٢٣٢ وغيرهما، والشهيد في الدروس ٢: ٤٠٩، وابن فهد في المهذّب البارع ٤: ٢٧، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤: ٢٦.
(٢) الوسائل ١٦: ٢٩٩، الباب ٣٢ من أبواب الذبائح، الحديث ٩.
(٣) الشاطئ.