وعمل بمضمونها الشيخ (١) وجماعة (٢).

والأجود الأوّل؛ لما ذكرناه من أنّ بدنها عورة، بخلافه. والرواية ضعيفة السند (٣).

﴿ ورابعها: الجلد والجزّ للرأس ﴿ والتغريب :

﴿ ويجب الثلاثة ﴿ على الزاني ﴿ الذكر الحرّ غير المحصَن وإن لم يملك أي يتزوّج من غير أن يدخل؛ لإطلاق الحكم على « البكر » وهو شامل للقسمين، بل هو على غير المتزوّج أظهر، ولإطلاق قول الصادق عليه‌السلام في رواية عبد الله بن طلحة: « وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جُلد وحُلِق رأسه ونُفي سنة عن مصره » (٤) وهو عامّ فلا يتخصّص، وإلّا لزم تأخير البيان.

﴿ وقيل والقائل الشيخ (٥) وجماعة (٦): ﴿ يختصّ التغريب بمن أملك ولم يدخل؛ لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « المحصَن يُجلد مئة

__________________

(١) راجع النهاية: ٧٠٠، وقد عمل الشيخ بمضمون الرواية في الرجل خاصّة.

(٢) عمل الشيخ الصدوق في المقنع: ٤٢٨، بالرواية في الرجل والمرأة، وعمل الحلبي والسيّد ابن زهرة في الرجل خاصّة، وأمّا المرأة فقد قالا فيها: إنّها تجلد وقد شدّت عليها ثيابها. راجع الكافي: ٤٠٧، والغنية: ٤٢٥.

(٣) لأنّ في سندها « طلحة بن زيد »، وهو بتري، راجع المسالك ١٤: ١٣.

(٤) الوسائل ١٨: ٣٤٩، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١١، وليس فيه: « وحُلق رأسه ».

(٥) النهاية: ٦٩٤.

(٦) منهم القاضي في المهذّب ٢: ٥١٩، والسيّد ابن زهرة في الغنية: ٤٢٣ ـ ٤٢٤، والكيدري في إصباح الشيعة: ٥١٤.

۵۷۲۱