﴿ فإن جاء الآخرون ﴾ بعد ذلك ﴿ وشهدوا حُدّوا أيضاً ﴾ لفقد شرط القبول في المتأخّر كالسابق.
﴿ ولا يقدح تقادم الزنا ﴾ المشهود به ﴿ في صحّة الشهادة ﴾ للأصل. وما رُوي في بعض الأخبار: من أنّه ﴿ متى زاد عن ستّة أشهر لا يسمع ﴾ (١) شاذّ.
﴿ ولا يسقط ﴾ الحدّ ولا الشهادة ﴿ بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم ﴾ أمّا مع التصديق فظاهر. وأمّا مع التكذيب؛ فلأنّ تكذيب المشهود عليه لو أثّر لزم تعطّل الأحكام.
﴿ والتوبة قبل قيام البيّنة ﴾ على الزاني ﴿ تسقط الحدّ ﴾ عنه جلداً كان أم رجماً على المشهور (٢) لاشتراكهما في المقتضي للإسقاط ﴿ لا ﴾ إذا تاب ﴿ بعدها ﴾ فإنّه لا يسقط على المشهور؛ للأصل. وقيل: يتخيّر الإمام في العفو عنه والإقامة (٣).
ولو كانت التوبة قبل الإقرار فأولى بالسقوط، وبعده يتخيّر الإمام في إقامته. وسيأتي.
﴿ ويسقط ﴾ الحدّ ﴿ بدعوى الجهالة ﴾ بالتحريم ﴿ أو الشبهة ﴾ بأن قال: ظننت أنّها حلّت بإجارتها نفسها أو تحليلها، أو نحو ذلك ﴿ مع
__________________
(١) لم نعثر عليه. نعم، ورد في مرسلة ابن أبي عمير ما يلي: قلت: فإن كان امرأً غريباً لم تُقَم ؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود. الوسائل ١٨: ٣٢٧، الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، الحديث ٣. نعم، أشار المحقّق إلى ذلك الخبر في الشرائع ٤: ١٥٣.
(٢) لم نقف على مستند هذه الأحكام، لكنّها مشهورة. ( منه رحمهالله ).
(٣) قاله المفيد في المقنعة: ٧٧٧، والحلبي في الكافي: ٤٠٧.