﴿ فإن جاء الآخرون بعد ذلك ﴿ وشهدوا حُدّوا أيضاً لفقد شرط القبول في المتأخّر كالسابق.

﴿ ولا يقدح تقادم الزنا المشهود به ﴿ في صحّة الشهادة للأصل. وما رُوي في بعض الأخبار: من أنّه ﴿ متى زاد عن ستّة أشهر لا يسمع (١) شاذّ.

﴿ ولا يسقط الحدّ ولا الشهادة ﴿ بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم أمّا مع التصديق فظاهر. وأمّا مع التكذيب؛ فلأنّ تكذيب المشهود عليه لو أثّر لزم تعطّل الأحكام.

﴿ والتوبة قبل قيام البيّنة على الزاني ﴿ تسقط الحدّ عنه جلداً كان أم رجماً على المشهور (٢) لاشتراكهما في المقتضي للإسقاط ﴿ لا إذا تاب ﴿ بعدها فإنّه لا يسقط على المشهور؛ للأصل. وقيل: يتخيّر الإمام في العفو عنه والإقامة (٣).

ولو كانت التوبة قبل الإقرار فأولى بالسقوط، وبعده يتخيّر الإمام في إقامته. وسيأتي.

﴿ ويسقط الحدّ ﴿ بدعوى الجهالة بالتحريم ﴿ أو الشبهة بأن قال: ظننت أنّها حلّت بإجارتها نفسها أو تحليلها، أو نحو ذلك ﴿ مع

__________________

(١) لم نعثر عليه. نعم، ورد في مرسلة ابن أبي عمير ما يلي: قلت: فإن كان امرأً غريباً لم تُقَم ؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود. الوسائل ١٨: ٣٢٧، الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، الحديث ٣. نعم، أشار المحقّق إلى ذلك الخبر في الشرائع ٤: ١٥٣.

(٢) لم نقف على مستند هذه الأحكام، لكنّها مشهورة. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) قاله المفيد في المقنعة: ٧٧٧، والحلبي في الكافي: ٤٠٧.

۵۷۲۱