وحكم الموات: أن ﴿ يتملّكه * مَن أحياه ﴾ إذا قصد تملّكه ﴿ مع غيبة الإمام عليهالسلام ﴾ سواء في ذلك المسلم والكافر؛ لعموم « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » (١) ولا يقدح في ذلك كونها للإمام عليهالسلام على تقدير ظهوره؛ لأنّ ذلك لا يقصر عن حقّه من غيرها كالخمس والمغنوم بغير إذنه، فإنّه بيد الكافر والمخالف على وجه الملك حالَ الغيبة، ولا يجوز انتزاعه (٢) منه فهنا أولى.
﴿ وإلّا ﴾ يكن الإمام عليهالسلام غائباً ﴿ افتقر ﴾ الإحياء ﴿ إلى إذنه ﴾ إجماعاً. ثمّ إن كان مسلماً ملكها بإذنه، وفي ملك الكافر مع الإذن قولان (٣) ولا إشكال فيه لو حصل، إنّما الإشكال في جواز إذنه له، نظراً إلى أنّ الكافر هل له أهليّة ذلك أم لا ؟ والنزاع قليل الجدوى.
﴿ ولا يجوز إحياء العامر وتوابعه كالطريق ﴾ المفضي إليه ﴿ والشرب ﴾ ـ بكسر الشين ـ وأصله الحظّ من الماء، ومنه قوله تعالى: (لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ)(٤) والمراد هنا النهر وشبهه المعدّ لمصالح العامر، وكذا غيرهما من مرافق العامر وحريمه.
__________________
(*) في ( س ): يملكه.
(١) الوسائل ١٧: ٣٢٨، الباب ٢ من أبواب إحياء الموات، والمستدرك ١٧: ١١١، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث ١ و ٢.
(٢) في ( ش ): انتزاعها.
(٣) أمّا القول بالعدم فنسبه في التذكرة ( الحجريّة ) ٢: ٤٠٠ وجامع المقاصد ٧: ١٠ إلى علمائنا، وفي غاية المرام ٤: ١٢٧ إلى المشهور عند أصحابنا. وأمّا القول بالملك فحسّنه المحقّق في الشرائع ٣: ٢٧١، وقال العلّامة في التحرير ٤: ٤٨٤: فالوجه أنّه يملكه.
(٤) الشعراء: ١٥٥.