٦٩
﴿ كتاب الصيد والذباحة * ﴾
﴿ وفيه فصول ﴾ ثلاثة:
﴿ الأوّل ﴾
في آلة الصيد
﴿ يجوز الاصطياد ﴾ بمعنى إثبات الصيد وتحصيله ﴿ بجميع آلاته ** ﴾ التي يمكن تحصيله بها: من السيف والرمح والسهم والكلب والفهد والبازي والصقر والعقاب والباشَق والشَرَك والحِبالة والشَبَكة والفَخّ والبُندق (١) وغيرها.
﴿ و ﴾ لكن ﴿ لا يؤكل منها ﴾ أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها
__________________
(*) في ( ق ): الذبائح.
(**) في ( ق ) و ( س ) ونسخة ( ش ) من الشرح: الآلة.
(١) الباشق: اسم طائر أعجمي معرّب، والشَرَك: حبائل الصائد وما ينصب للطير، والحِبالة: ما يصاد بها، جمعها حبائل، والشَبَكة: مصيدة الصائد التي يصيد بها في البرّ والماء، والفَخّ: المصيدة التي يصاد بها، والبُنْدَق: الذي يرمى به.