﴿ كتاب الصيد والذباحة *

﴿ وفيه فصول ثلاثة:

﴿ الأوّل
في آلة الصيد

﴿ يجوز الاصطياد بمعنى إثبات الصيد وتحصيله ﴿ بجميع آلاته ** التي يمكن تحصيله بها: من السيف والرمح والسهم والكلب والفهد والبازي والصقر والعقاب والباشَق والشَرَك والحِبالة والشَبَكة والفَخّ والبُندق (١) وغيرها.

﴿ و لكن ﴿ لا يؤكل منها أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها

__________________

(*) في ( ق ): الذبائح.

(**) في ( ق ) و ( س ) ونسخة ( ش ) من الشرح: الآلة.

(١) الباشق: اسم طائر أعجمي معرّب، والشَرَك: حبائل الصائد وما ينصب للطير، والحِبالة: ما يصاد بها، جمعها حبائل، والشَبَكة: مصيدة الصائد التي يصيد بها في البرّ والماء، والفَخّ: المصيدة التي يصاد بها، والبُنْدَق: الذي يرمى به.

۵۷۲۱