السدس ﴾ الفاضل عن سهامهم عليهم جميعاً ﴿ أخماساً ﴾ على نسبة السهام.
﴿ ولو كان ﴾ مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو البنتين فصاعداً ﴿ زوج أو زوجة أخذ ﴾ كلّ واحد من الزوج والزوجة ﴿ نصيبه الأدنى ﴾ وهو الربع أو الثمن ﴿ وللأبوين السدسان ﴾ إن كانا ﴿ ولأحدهما السدس ﴾ والباقي للأولاد.
﴿ وحيث يفضل ﴾ من الفريضة شيء، بأن كان الوارث بنتاً واحدة وأبوين وزوجة، أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة، أو بنتاً وأحدهما وزوجاً أو زوجة ﴿ يُردّ ﴾ على البنت أو البنتين فصاعداً، وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب، أو على الأب خاصّة معه ﴿ بالنسبة ﴾ دون الزوج والزوجة.
﴿ ولو دخل نقص ﴾ بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج أو الزوجة، أو بنتاً وأبوين مع الزوج، أو بنتين وأحد الأبوين معه ﴿ كان ﴾ النقص ﴿ على البنتين فصاعداً ﴾ أو البنت ﴿ دون الأبوين والزوج ﴾ لما تقدّم (١).
﴿ ولو كان مع الأبوين ﴾ خاصّة ﴿ زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ﴾ لفقد الولد ﴿ وللاُمّ ثلث الأصل ﴾ مع عدم الحاجب وسدسه معه ﴿ والباقي للأب ﴾ ولا يصدق اسم النقص عليه هنا؛ لأنّه حينئذٍ لا تسمية له، وهذا هو الذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه كما سلف (٢).
﴿ الثالثة ﴾:
﴿ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ﴾ سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا على أصحّ القولين، خلافاً للصدوق حيث شرط في
__________________
(١) تقدّم في مسألة العول.
(٢) سلف في الصفحة ١٨٣.