السدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعاً ﴿ أخماساً على نسبة السهام.

﴿ ولو كان مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو البنتين فصاعداً ﴿ زوج أو زوجة أخذ كلّ واحد من الزوج والزوجة ﴿ نصيبه الأدنى وهو الربع أو الثمن ﴿ وللأبوين السدسان إن كانا ﴿ ولأحدهما السدس والباقي للأولاد.

﴿ وحيث يفضل من الفريضة شيء، بأن كان الوارث بنتاً واحدة وأبوين وزوجة، أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة، أو بنتاً وأحدهما وزوجاً أو زوجة ﴿ يُردّ على البنت أو البنتين فصاعداً، وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب، أو على الأب خاصّة معه ﴿ بالنسبة دون الزوج والزوجة.

﴿ ولو دخل نقص بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج أو الزوجة، أو بنتاً وأبوين مع الزوج، أو بنتين وأحد الأبوين معه ﴿ كان النقص ﴿ على البنتين فصاعداً أو البنت ﴿ دون الأبوين والزوج لما تقدّم (١).

﴿ ولو كان مع الأبوين خاصّة ﴿ زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى لفقد الولد ﴿ وللاُمّ ثلث الأصل مع عدم الحاجب وسدسه معه ﴿ والباقي للأب ولا يصدق اسم النقص عليه هنا؛ لأنّه حينئذٍ لا تسمية له، وهذا هو الذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه كما سلف (٢).

﴿ الثالثة :

﴿ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا على أصحّ القولين، خلافاً للصدوق حيث شرط في

__________________

(١) تقدّم في مسألة العول.

(٢) سلف في الصفحة ١٨٣.

۵۷۲۱