المحترم على موضع اليقين، ولأنّه تخطٍّ عن موضع النصّ بغير دليل، ولظاهر قول عليّ عليه الصلاة والسلام: « إنّي لأستحي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها، أو رجلاً يمشي عليها » (١).
وسأل عبد الله بن هلال أبا عبد الله عليهالسلام عن علّة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فقال: « ما أحسن ما سألت ؟ إذا قُطِعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قُطِعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً » (٢).
﴿ ويستحبّ ﴾ بعد قطعه ﴿ حسمه (٣) بالزيت المغليّ ﴾ إبقاءً له، وليس بواجب؛ للأصل. ومؤونته عليه إن لم يتبرّع به أحد، أو يخرجه الحاكم من بيت المال.
﴿ الثانية عشرة ﴾:
﴿ لو تكرّرت السرقة ﴾ ولم يُرافَع بينها (٤) ﴿ فالقطع واحد ﴾ لأنّه حدّ فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا وشرب الخمر.
وهل هو بالاُولى أو الأخيرة ؟ قولان (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٨: ٤٩٥، الباب ٥ من أبواب حدّ السرقة، الحديث ٩.
(٢) المصدر المتقدّم: ٤٩٤، الحديث ٨.
(٣) حسم العِرْق: قطعه ثمّ كواه لئلّا يسيل دمه.
(٤) في ( ر ): بينهما.
(٥) القول بكون القطع للاُولى للصدوق في المقنع: ٤٤٦، والسيّد في الغنية: ٤٣٤، والعلّامة في القواعد ٣: ٥٦٧، والتحرير ٥: ٣٧٦. والقول بكون القطع للأخيرة للشيخ في النهاية: ٧١٩، وابن إدريس في السرائر ٣: ٤٩٣ ـ ٤٩٤، والمحقّق في الشرائع ٤: ١٧٨.