﴿ القول في شرائط القصاص ﴾
وهي خمسة:
﴿ فمنها: التساوي في الحرّيّة أو الرقّ ﴾:
﴿ فيقتل الحرّ بالحرّ ﴾ سواء كان القاتل ناقص الأطراف عادم الحواسّ والمقتول صحيح، أم بالعكس؛ لعموم الآية (١) سواء تساويا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحّة والمرض والقوّة والضعف والكبر والصغر، أم تفاوتا وإن أشرف المريض على الهلاك، أو كان الطفل مولوداً في الحال.
﴿ و ﴾ الحرّ ﴿ بالحرّة مع ردّ ﴾ وليّها عليه ﴿ نصف ديته ﴾ لأنّ ديته ضِعفُ ديتها، وبالخنثى مع ردّ ربع الدية، والخنثى بالمرأة مع ردّ الربع عليه كذلك.
﴿ والحرّة بالحرّة ﴾ ولا ردّ إجماعاً ﴿ والحرّ، ولا يردّ ﴾ أولياؤها على الحرّ ﴿ شيئاً على الأقوى ﴾ لعموم ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )(٢) وخصوص صحيحتي الحلبي وعبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام (٣) الدالّتين على ذلك صريحاً، وأنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.
ومقابل الأقوى رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليهالسلام في امرأة قتلت رجلاً ؟ قال: « تُقتل ويؤدي وليّها بقيّة المال » (٤) وهي مع شذوذها لا قائل
__________________
(١) وهي قوله تعالى: ( الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالانْثى بِالانْثى ). البقرة: ١٧٨.
(٢) المائدة: ٤٥.
(٣) الوسائل ١٩: ٥٩، الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١ و ٣.
(٤) الوسائل ١٩: ٦٢، الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١٧.