الأصحاب مع أنّها مرسلة مخالفة للأصل (١) والأقوى تخيير الوليّ في تصديق أيّهما شاء والاستيفاء منه كما سبق.

وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال كهذا الزمان أشكل درء القصاص عنهما وإذهاب حقّ المُقَرّ له مع أنّ مقتضى التعليل ذلك.

ولو لم يرجع الأوّل عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضاً. والمختار التخيير مطلقاً.

﴿ وأمّا البيّنة: فعدلان ذكران ولا عبرة بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ولا بالواحد مع اليمين؛ لأنّ متعلّقهما المال وإن عفا المستحقّ على مال. وقيل: يثبت بالشاهد والمرأتين الدية (٢) وهو شاذّ (٣).

﴿ ولتكن الشهادة صافيةً عن الاحتمال، فلو قال: جَرَحه لم يكف حتّى يقول: مات من جرحه لأنّ الجرح لا يستلزم الموت مطلقاً.

﴿ ولو قال: أسالَ دمه، تثبت الدامية (٤) خاصّة؛ لأنّها المتيقّن من إطلاق اللفظ. ثمّ يبقى الكلام في تعيين الدامية، فإنّ استيفاءها مشروط بتعيين محلّها، فلا يصحّ بدونه.

__________________

(١) وهو أصالة عدم سماع الرجوع بعد الإقرار.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٨: ١٧٢، ونقله العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٨: ٤٥٥ ـ ٤٥٦، وقال به أبو الصلاح في الكافي: ٤٣٦، وغيرهم.

(٣) كما نسبه المحقّق أيضاً في الشرائع إلى الشذوذ مع ذهاب أكثر الأصحاب إليه، فراجع المسالك ١٥: ١٧٨.

(٤) هي التي تقطع الجلد وتأخذ اللحم يسيراً.

۵۷۲۱