﴿ ولو جُنّ بعد ردّته ﴾ عن ملّة ﴿ لم يُقتل ﴾ ما دام مجنوناً؛ لأنّ قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم لامتناع المجنون. أمّا لو كان عن فطرة قُتل مطلقاً (١).
﴿ ولا يصحّ له تزويج ابنته ﴾ المولّى عليها، بل مطلق ولده؛ لأنّه محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره، ولأنّه كافر وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم.
﴿ قيل: ولا أمته ﴾ (٢) مسلمة كانت الأمة أم كافرة؛ لما ذُكر في البنت. واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقاً (٣) مع جزمه في القواعد بزوالها كالولد (٤) وحكايته هنا قولاً يشعر بتمريضه، نظراً إلى الأصل (٥) وقوّة الولاية المالكيّة مع الشكّ في المزيل. وثبوت الحجر يرفع ذلك كلّه.
﴿ ومنها (٦): الدفاع عن النفس والمال والحريم ﴾:
وهو جائز في الجميع مع عدم ظنّ العطب، وواجب في الأوّل والأخير ﴿ بحسب القدرة ﴾ ومع العجز يجب الهرب مع الإمكان. أمّا الدفاع عن المال فلا يجب إلّا مع اضطراره إليه. وكذا يجوز الدفع عن غير من ذُكِر مع القدرة.
__________________
(١) جُنّ أم لا.
(٢) قاله العلّامة في القواعد ٣: ٥٧٨.
(٣) راجع التحرير ٥: ٣٩٢ ـ ٣٩٣.
(٤) القواعد ٣: ٥٧٨.
(٥) وهو بقاء الولاية.
(٦) يعني ومن العقوبات المتفرّقة. ولا يخفى عدم ملاءمة العطف إلّا بتأويل.