٧٦
﴿ ولو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيدَ ﴾ مع إسراعه إليه حالَ الإصابة ﴿ وحياته مستقرّة ذكّاه، وإلّا ﴾ يُسرع أو لم يذكّه ﴿ حرم إن اتّسع الزمان لذبحه ﴾ فلم يفعل حتّى مات. ولو قصُر الزمان عن ذلك فالمشهور حلّه وإن كانت حياته مستقرّة. ولا منافاة بين استقرار حياته وقصور الزمان عن تذكيته مع حضور الآلة؛ لأنّ استقرار الحياة مناطه الإمكان، وليس كلّ ممكن بواقع. ولو كان عدم إمكان ذكاته لغيبة الآلة التي تقع بها الذكاة أو فقدِها، بحيث يفتقر إلى زمان طويل عادةً فاتّفق موته فيه لم يحلّ قطعاً.