فلا يوجب إلّا الدية على أصحّ القولين (١) وفرض الجُرح غير قاتل كما هو ظاهر الرواية، ووجوبِ (٢) دية الجرح لوقوعه أيضاً من السكران كالقتل، أو لفوات محلّ القصاص.

والحقّ الاقتصار على الحكم باللوث وإثبات ما يوجبه فيهما (٣).

﴿ وعن أبي جعفر الباقر عن عليّ عليهما‌السلام في ستّة غلمان بالفرات فغرق منهم ﴿ واحد وبقي خمسة ﴿ فشهد اثنان منهم ﴿ على ثلاثة أنّهم غرّقوه ﴿ وبالعكس شهد الثلاثة على الاثنين أنّهما (٤) غرّقوه (٥) فحكم ﴿ أنّ الدية أخماس على كلّ واحد منهم خمس ﴿ بنسبة الشهادة (٦).

﴿ وهي أيضاً مع ضعف سندها (٧) ﴿ قضيّة في واقعة مخالفة لاُصول

__________________

(١) القول بالدية للعلّامة في التحرير ٥: ٤٦٥، وابن فهد في المهذّب البارع ٥: ٢٨٤، والشهيد في غاية المراد ٤: ٣٤٠. والقول بالقصاص لابن إدريس في السرائر ٣: ٣٧٤ والمحقّق في الشرائع ٤: ٢١٦، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٤: ٦٠١، وغيرهم.

(٢) بالجرّ معطوف على مدخول باء الجارّة.

(٣) في القتل والجرح.

(٤) في ( ع ) و ( ر ): أنّهم.

(٥) في ( ف ): أغرقوه. والمناسب: أغرقاه أو غرّقاه.

(٦) الوسائل ١٩: ١٧٤، الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان، وفيه حديث واحد.

(٧) لعلّ نظره إلى « النوفلي عن السكوني » في سند الكافي، وإلى « محمّد بن قيس » في سند التهذيب، وقد صرّح في المسالك ١٥: ٣٥٧ بأنّ « محمّد بن قيس » مشترك بين الثقة والضعيف.

۵۷۲۱