وتوقّف في التحرير في الضمان على تقدير عدمه (١).
هذا إذا كان قد دفعه إليه وليّه ومن بحكمه، وإلّا ضمن الصغير مطلقاً قطعاً. وفي حكمه المجنون.
﴿ بخلاف البالغ الرشيد ﴾ فإنّه لا يضمنه وإن فرَّط؛ لأنّه في يد نفسه.
﴿ ولو بنى مسجداً في الطريق ضمن ﴾ للعدوان بوضعه فيما لا يصحّ الانتفاع فيه بما ينافي الاستطراق ﴿ إلّا أن يكون ﴾ الطريق ﴿ واسعاً ﴾ زائداً عن القدر المحتاج إليه للاستطراق كزاوية في الطريق، أو كونه زائداً عن المقدّر شرعاً ـ واعلم أنّ الطريق مؤنّث سماعي، فكان ينبغي إلحاق التاء في خبره ـ ﴿ ويأذن الإمام ﴾ له في عمارته فلا ضمان حينئذٍ. وهذا يدلّ على عدم جواز إحياء الزائد من الطريق عن المقدّر بدون إذن الإمام. وفي الدروس أطلق جواز إحياء الزائد وغرسه والبناء فيه (٢) وكذا أطلق في التحرير جواز وضع المسجد في القدر الزائد (٣) وهو حسن مع عدم الحاجة إليه بحسب العادة في تلك الطريق، وإلّا فالمنع أحسن.
﴿ ويضمن واضع الحجر في ملك غيره ﴾ مطلقاً إذا حصل بسببه جناية ﴿ أو طريق مباح ﴾ عبثاً، أو لمصلحة نفسه، أو ليتضرّر به المارّة. أمّا لو وضعه لمصلحة عامّة، كوضعه في الطين ليطأ الناس عليه، أو سقَّف به ساقية فيها ونحوه فلا ضمان؛ لأنّه محسن. وبه قطع في التحرير (٤).
__________________
(١) التحرير ٥: ٥٤٥.
(٢) الدروس ٣: ٦٠ ـ ٦١.
(٣) التحرير ٥: ٥٤٠.
(٤) المصدر المتقدّم.