مريده مطلقاً، والحكم المذكور في الرواية ـ مع ضعف سندها (١) ـ في واقعة مخالفاً للاُصول، فلا يتعدّى. فلعلّه عليهالسلام علم بموجب ذلك.
﴿ وروى محمّد بن قيس ﴾ عن أبي جعفر عليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ﴿ في أربعة سكارى فجُرح اثنان ﴾ منهم ﴿ وقُتِل اثنان ﴾ ولم يُعلم القاتل والجارح: ﴿ يضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما ﴾ من الدية (٢).
وفي الرواية ـ مع اشتراك « محمّد بن قيس » الذي يروي عن الباقر عليهالسلام بين الثقة وغيره ـ عدم استلزام الاجتماع المذكور والاقتتال كونَ القاتل هو المجروح وبالعكس، فيختصّ حكمها بواقعتها؛ لجواز علمه عليهالسلام بما أوجبه. نعم، يمكن الحكم بكون ذلك لوثاً يثبُت الفعل بالقَسامة من عمد أو خطأ، وقتل وجرح.
وأمّا ما استشكله المصنّف في الشرح على الرواية: من أنّه إذا حُكِم بأنّ المجروحَين قاتلان فلِمَ لا يُستعدى منهما ؟ وأنّ إطلاق الحكم بأخذ دية الجُرح وإهدار الدية لو ماتا لا يتمّ أيضاً، وكذا الحكم بوجوب الدية في جراحتهما؛ لأنّ موجب العمد القصاص (٣) فيمكن دفعه بكون القتل وقع منهما حالةَ السكر
__________________
(١) في طريقه « عبد الله بن طلحة » ولم يرد فيه توثيق ولا مدح يدرجه في الحسان. راجع جامع الرواة ١: ٤٩٣.
(٢) الوسائل ١٩: ١٧٢ ـ ١٧٣، الباب الأوّل من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأوّل، نقلاً بالمضمون.
(٣) غاية المراد ٤: ٤٦٧.