﴿ دية الغلام (١) الذي قتله.

ووجه الأوّل: أنّه محارِب يُقتل إذا لم يندفع إلّا به. ويحمل المقدّر من الدراهم على أنّه مهر أمثالها، بناءً على أنّه لا يتقدّر بالسنّة؛ لأنّه جناية يغلب فيها جانب الماليّة، كما يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب وإن تجاوزت ديةَ الحرّ.

ووجه ضمان دية الغلام مع أنّه مقتول عمداً: فوات محلّ القصاص، وقد تقدّم (٢) وبهذا التنزيل لا تنافي الرواية الاُصولَ، لكن لا يتعيّن ما قدّر فيها من عوض البُضع. ولو فُرض قتل المرأة له قصاصاً عن ولدها، سقط غُرم الأولياء أو أسقطنا الحقّ بفوات محلّ القصاص، فلا دية. وإن قتلته دفاعاً، أو قتلته لا لذلك قيدت به.

﴿ وعنه عليه‌السلام بالطريق السابق (٣) ﴿ في صديق عروس قتله الزوج لمّا وجده عندها في الحجلة ليلة العرس ﴿ فقتلت المرأة ﴿ الزوج : أنّها ﴿ تُقتل به أي بالزوج ﴿ وتضمن دية ﴿ الصديق بناءً على أنّها سبب تلفه، بغرورها إيّاه.

﴿ والأقرب أنّه أي الصديق ﴿ هَدر إن علم بالحال؛ لأنّ للزوج قتلَ من يجد في داره للزنا، فسقط القَوَد عن الزوج.

ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزنا. ولو سُلّم منعنا الحكم بجواز قتل

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٤٥، الباب ٢٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٢.

(٢) في آخر كتاب القصاص، الصفحة ٤٥٣ عند قوله: لو هلك قاتل العمد، فالمرويّ أخذُ الدية من ماله.

(٣) الوسائل ١٩: ٤٥، الباب ٢٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٣.

۵۷۲۱