والاقتصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين وهو القتل، ولأنّه مع الموت لم يوجد أثر القتل ولا لوث ولا تهمة، وعلى تقديرها فحكمه حكم اللوث، لا أنّه يوجب الضمان مطلقاً. وإلى الضمان ذهب الأكثر، بل حكموا به مع اشتباه حاله.
ثمّ اختلفوا في أنّ ضمانه مطلقاً هل هو بالقَوَد، أو بالدية ؟ فذهب الشيخ (١) وجماعة (٢) إلى ضمانه بالقَوَد إن وُجد مقتولاً إلّا أن يقيم البيّنة على قتل غيره له، والدية إن لم يُعلم قتله.
واختلف كلام المحقّق فحكم في الشرائع بضمانه بالدية إن وُجِد مقتولاً وعدم الضمان لو وُجد ميّتاً (٣) وفي النافع بضمانه بالدية فيهما (٤) وكذلك العلّامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقده أو قتله حيث لا يُقيم البيّنة به على غيره، وبعدمها لو وُجد ميّتاً (٥) وفي المختلف بالدية مع فقده، وبالقَوَد إن وُجِد مقتولاً مع التهمة والقسامة، إلّا أن يقيم البيّنة على غيره، وبالدية إن وُجِد ميّتاً مع دعواه موته حتف أنفه ووجود اللوث وقَسامةِ الوارث (٦) وتوقّف في القواعد والإرشاد (٧)
__________________
(١) النهاية: ٧٥٦ ـ ٧٥٧.
(٢) كالمفيد في المقنعة: ٧٤٦، وسلّار في المراسم: ٢٤٢ ـ ٢٤٣، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٥٤.
(٣) الشرائع ٤: ٢٥٢.
(٤) المختصر: ٣٠٥.
(٥) التحرير ٥: ٥٦٣ ـ ٥٦٤.
(٦) المختلف ٩: ٣٤٣.
(٧) القواعد ٣: ٦٥٣، والإرشاد ٢: ٢٢٤.