أو قالها في وقت لا يتمكّن المرميّ من الحذر، أو لم يسمع، فالدية على عاقلة الرامي.
﴿ ولو وقع من عِلْوٍ على غيره ﴾ قاصداً للوقوع عليه ﴿ ولم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد ﴾ يلزمه الدية في ماله ﴿ إذا كان الوقوع لا يقتل غالباً ﴾ وإلّا فهو عامد ﴿ وإن وقع مضطرّاً ﴾ إلى الوقوع ﴿ أو قصد الوقوع على غيره ﴾ أو لغير ذلك ﴿ فعلى العاقلة ﴾ دية جنايته؛ لأنّه خطأ محض، حيث لم يقصد الفعل الخاصّ المتعلّق بالمجنيّ عليه وإن قصد غيره.
﴿ أمّا لو ألقته الريح أو زلق ﴾ فوقع بغير اختياره ﴿ فهدر جنايته ﴾ على غيره ﴿ ونفسه ﴾ وقيل: تؤخذ دية المجنيّ عليه من بيت المال (١).
﴿ ولو دفع ﴾ الواقع من إنسان غيره (٢) ﴿ ضمنه الدافع وما يجنيه ﴾ لكونه سبباً في الجنايتين (٣).
وقيل: دية الأسفل على الواقع ويرجع بها على الدافع (٤) لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام (٥) والأوّل أشهر.
__________________
(١) القائل هو العلّامة في التحرير [ ٥: ٥٣٥ ]. ( منه رحمهالله ).
(٢) هذه من العبارات المشكلة، قال بعض المحشّين: والأولى جعل « الواقع » منصوباً و « من إنسان » بياناً له و « غيره » فاعلاً لدَفَع. وقال آخر: الأظهر أن يُقرأ « دفع » مجهولاً و « الواقع » بالرفع على أن يكون مفعولاً له يقوم مقام فاعله، ويجعل قوله: « من إنسان غيره » متعلّقاً بدفع، راجع هوامش ( ر ).
(٣) في ( ف ): في الجانبين.
(٤) قاله الشيخ في النهاية: ٧٥٨.
(٥) الوسائل ١٩: ٤١، الباب ٢١ من أبواب القصاص في النفس، الحديث الأوّل.