التقاصّ في الدية والقيمة، ويرجع صاحب الفضل.

هذا إذا استند الصدم إلى اختيارهما. أمّا لو غلبتهما الدابّتان احتمل كونه كذلك، إحالةً على ركوبهما مختارين فكان السبب من فعلهما، وإهدار الهالك إحالةً على فعل الدابّتين.

ولو كان أحدهما فارساً والآخر راجلاً، ضمن الراجل نصف دية الفارس ونصف قيمة فرسه، والفارس نصف دية الراجل.

ولو كانا صبيّين والركوب منهما فنصف دية كلّ على عاقلة الآخر؛ لأنّ فعلهما خطأ مطلقاً، وكذا لو أركبهما وليّهما. ولو أركبهما أجنبيّ ضمن ديتهما معاً.

﴿ ولو كانا عبدين بالغين فهدر لأنّ نصيب كلّ منهما هدر، وما على صاحبه فات بموته لا يضمنه المولى. ولو مات أحدهما خاصّة تعلّقت قيمته برقبة الحيّ. فإن هلك قبل استيفائها منه فاتت؛ لفوات محلّها. ولو كان أحدهما حرّاً والآخر عبداً فماتا، تعلّقت نصف دية الحرّ برقبة العبد، وتعلّقت نصف قيمة العبد بتركة الحرّ فيتقاصّان. ولو مات أحدهما خاصّة تعلّقت جنايته بالآخر، كما مرّ.

﴿ ولو قال الرامي حَذارِ ـ بفتح الحاء وكسر آخره مبنيّاً عليه ـ هذا هو الأصل في الكلمة، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دلّ على معناها ﴿ فلا ضمان مع سماع المجنيّ عليه؛ لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه وقال: « قد أعذَرَ من حذّر » (١) ولو لم يقل: « حَذارِ »

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٥٠، الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس، وفيه حديث واحد.

۵۷۲۱