جعلاً له من قبيل الأسباب. وهو ضعيف (١) ولأنّ ضمان الغير جناية غيره على خلاف الأصل، فلا يصار إليه بمثل ذلك.

ولو كان الصياح بالصحيح الكامل على غير غفلة فلا ضمان؛ لأنّه ليس من أسباب الإتلاف، بل هو اتّفاقي لا بسبب الصيحة، إلّا أن يعلم استناده إليها، فالدية.

﴿ والصادم لغيره ﴿ يضمن في ماله دية المصدوم لاستناد التلف إليه مع قصد الفعل ﴿ ولو مات الصادم فهدر لموته بفعل نفسه إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع.

﴿ ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف فيه فمات الصادم بصدمه ﴿ ضمن المصدومُ ﴿ الصادمَ لتعدّيه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه ﴿ إذا لم يكن له أي (٢) للصادم ﴿ مندوحة في العدول عنه كالطريق الضيّق.

﴿ ولو تصادم حرّان فماتا فلورثة كلّ واحد منهما ﴿ نصف ديته، ويسقط النصف لاستناد موت كلّ منهما إلى سببين: أحدهما من فعله والآخر من غيره، فيسقط ما قابل فعله، وهو النصف.

﴿ ولو كانا فارسين بل مطلق الراكبين ﴿ كان على كلّ منهما مضافاً إلى نصف الدية ﴿ نصف قيمة فرس الآخر إن تلفت بالتصادم ﴿ ويقع

__________________

(١) قال في المسالك في وجه الضعف: لظهور كونه مستنداً إلى فعله المقصود، والخطأ في قصد القتل، راجع ١٥: ٣٣٢.

(٢) لم يرد « له، أي » في ( ع ) و ( ف ).

۵۷۲۱