وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل، وهو محصور وليس منه الخراب.

وقيل: يملكها المحيي بعد صيرورتها مواتاً ويبطل حقّ السابق (١) لعموم « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » ولصحيحة أبي خالد الكابلي عن الباقر عليه‌السلام قال: «وجدنا في كتاب عليّ عليه‌السلام: إنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ـ إلى أن قال ـ وإن تركها أو أخربها (٢) فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها » (٣) وقول الصادق عليه‌السلام: « أيّما رجل أتى خربة هائرة (٤) فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها، فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثمّ جاء بعدُ يطلبها، فإنّ الأرض لله ولمن عمرها » (٥) وهذا هو الأقوى.

وموضع الخلاف: ما إذا كان السابق قد ملكها بالإحياء، فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعاً، على ما نقله العلّامة في التذكرة عن جميع أهل العلم (٦).

﴿ وكلّ أرض أسلم عليها أهلها طوعاً كالمدينة المشرّفة والبحرين

__________________

(١) نسبه في التذكرة ( الحجريّة ) ٢: ٤٠١ إلى مالك وقال: ولا بأس بهذا القول عندي، ونسبه في جامع المقاصد ٧: ١٧ إلى المشهور، وفي المسالك ١٢: ٣٩٩ إلى جماعة من أصحابنا.

(٢) كذا في ( ع )، وفي سائر النسخ: أو خرّبها، وفي الوسائل: وأخربها.

(٣) الوسائل ١٧: ٣٢٩، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٢.

(٤) كذا في النسخ: وفي الوسائل: بائرة.

(٥) الوسائل ١٧: ٣٢٨، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات، الحديث الأوّل.

(٦) لم نعثر عليه. نعم، نقل في التذكرة ( الحجريّة ) ٢: ٤٠١ عن بعض العامّة إجماع العلماء على ذلك.

۵۷۲۱