﴿ ولا ﴾ إحياء ﴿ المفتوحة عَنْوةً ﴾ بفتح العين أي قهراً وغلبة على أهلها كأرض الشام والعراق وغالب بلاد الإسلام ﴿ إذ عامرها ﴾ حالَ الفتح ﴿ للمسلمين ﴾ قاطبة بمعنى أنّ حاصلها يصرف في مصالحهم، لا تصرّفُهم فيها كيف اتّفق كما سيأتي ﴿ وغامرها * ﴾ بالمعجمة وهو خلاف العامر بالمهملة، قال الجوهري: وإنّما قيل له: « غامر »؛ لأنّ الماء يبلغه فيغمره، وهو فاعل بمعنى مفعول كقولهم: « سرٌّ كاتم » و « ماء دافق » وإنّما بُني على فاعل ليقابل به العامر (١).
وقيل: الغامر من الأرض ما لم يُزرع ممّا يحتمل الزراعة (٢) وما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له: « غامر » نظراً إلى الوصف المتقدّم.
والمراد هنا أنّ مواتها مطلقاً ﴿ للإمام عليهالسلام ﴾ فلا يصحّ إحياؤه بغير إذنه مع حضوره. أمّا مع غيبته فيملكها المحيي.
ويرجع الآن في المحيى منها والميّت في تلك الحال إلى القرائن، ومنها:
ضرب الخراج والمقاسمة، فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم العمارة، فيحكم لمن بيده منها شيء بالملك لو ادّعاه.
﴿ وكذا كلّ ما ﴾ أي موات من الأرض ﴿ لم يجر عليه ملك لمسلم ﴾ فإنّه للإمام عليهالسلام فلا يصحّ إحياؤه إلّا بإذنه مع حضوره ويباح في غيبته. ومثله ما جرى عليه ملكه ثمّ باد أهله.
﴿ ولو جرى عليه ملك مسلم ﴾ معروف ﴿ فهو له ولوارثه بعده ﴾ كغيره من الأملاك ﴿ ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتاً ﴾ مطلقاً، لأصالة بقاء الملك،
__________________
(*) في ( ق ): خرابها، وفي نسخة بدل ( س ): غابرها.
(١) الصحاح ٢: ٧٧٣، ( غمر ).
(٢) نقله ابن منظور في اللسان ١٠: ١١٩ بلفظ: وقيل: الغامر من الأرض....