﴿ ولا إحياء ﴿ المفتوحة عَنْوةً بفتح العين أي قهراً وغلبة على أهلها كأرض الشام والعراق وغالب بلاد الإسلام ﴿ إذ عامرها حالَ الفتح ﴿ للمسلمين قاطبة بمعنى أنّ حاصلها يصرف في مصالحهم، لا تصرّفُهم فيها كيف اتّفق كما سيأتي ﴿ وغامرها * بالمعجمة وهو خلاف العامر بالمهملة، قال الجوهري: وإنّما قيل له: « غامر »؛ لأنّ الماء يبلغه فيغمره، وهو فاعل بمعنى مفعول كقولهم: « سرٌّ كاتم » و « ماء دافق » وإنّما بُني على فاعل ليقابل به العامر (١).

وقيل: الغامر من الأرض ما لم يُزرع ممّا يحتمل الزراعة (٢) وما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له: « غامر » نظراً إلى الوصف المتقدّم.

والمراد هنا أنّ مواتها مطلقاً ﴿ للإمام عليه‌السلام فلا يصحّ إحياؤه بغير إذنه مع حضوره. أمّا مع غيبته فيملكها المحيي.

ويرجع الآن في المحيى منها والميّت في تلك الحال إلى القرائن، ومنها:

ضرب الخراج والمقاسمة، فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم العمارة، فيحكم لمن بيده منها شيء بالملك لو ادّعاه.

﴿ وكذا كلّ ما أي موات من الأرض ﴿ لم يجر عليه ملك لمسلم فإنّه للإمام عليه‌السلام فلا يصحّ إحياؤه إلّا بإذنه مع حضوره ويباح في غيبته. ومثله ما جرى عليه ملكه ثمّ باد أهله.

﴿ ولو جرى عليه ملك مسلم معروف ﴿ فهو له ولوارثه بعده كغيره من الأملاك ﴿ ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتاً مطلقاً، لأصالة بقاء الملك،

__________________

(*) في ( ق ): خرابها، وفي نسخة بدل ( س ): غابرها.

(١) الصحاح ٢: ٧٧٣، ( غمر ).

(٢) نقله ابن منظور في اللسان ١٠: ١١٩ بلفظ: وقيل: الغامر من الأرض....

۵۷۲۱