وأطراف اليمن ﴿ فهي لهم ﴾ على الخصوص يتصرّفون فيها كيف شاؤوا ﴿ وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع ﴾ اجتماع ﴿ الشرائط ﴾ المعتبرة فيها. هذا إذا قاموا بعمارتها.
أمّا لو تركوها فخربت فإنّها تدخل في عموم قوله: ﴿ وكلّ أرض تَركَ أهلها عمارتها فالمحيي أحقّ بها ﴾ منهم، لا بمعنى ملكه لها بالإحياء؛ لما سبق من أنّ ما جرى عليها ملك مسلم لا ينتقل عنه بالموت، فبترك العمارة التي هي أعمّ من الموت أولى، بل بمعنى استحقاقه التصرّف فيها ما دام قائماً بعمارتها ﴿ وعليه طسقها ﴾ أي اُجرتها ﴿ لأربابها ﴾ الذين تركوا عمارتها.
أمّا عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدّم. وأمّا جواز إحيائها مع القيام بالاُجرة فلرواية سليمان بن خالد « وقد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه ؟ قال: الصدقة، قلت:
فإن كان يعرف صاحبها، قال: فليؤدّ إليه حقّه » (١) وهي دالّة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضاً؛ لأنّ نفس الأرض حقّ صاحبها، إلّا أنّها مقطوعة السند ضعيفة (٢) فلا تصلح.
وشرط في الدروس إذن المالك في الإحياء، فإن تعذّر فالحاكم، فإن تعذّر جاز الإحياء بغير إذن، وللمالك حينئذٍ طسقها (٣) ودليله غير واضح.
والأقوى أنّها إن خرجت عن ملكه جاز إحياؤها بغير اُجرة، وإلّا امتنع
__________________
(١) الوسائل ١٧: ٣٢٩، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٣.
(٢) قال في المسالك ١٥: ٤٤١: لم ينصّ الأصحاب على توثيقه [ سليمان بن خالد ] على تقدير سلامة عقيدته. ولم يشر إلى قطع سندها فيه.
(٣) الدروس ٣: ٥٦ ـ ٥٧.