حاضرين أم لا؛ لتساويهم في السلطان، ولاشتراك الحقّ فلا يستوفيه بعضهم، ولأنّ القصاص موضوع للتشفّي ولا يحصل بفعل البعض.
﴿ وقيل ﴾ والقائل به جماعة ـ منهم الشيخ (١) والمرتضى (٢) مدّعيين الإجماع ـ: ﴿ للحاضر ﴾ من الأولياء ﴿ الاستيفاء ﴾ من غير ارتقاب حضور الغائب ولا استيذانه ﴿ ويضمن ﴾ المستوفي ﴿ حصص الباقين من الدية ﴾ لتحقّق الولاية للحاضر، فيتناوله العموم (٣) ولبناء القصاص على التغليب، ومن ثَمَّ لا يسقط بعفو البعض على مال أو مطلقاً، بل للباقين الاقتصاص مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه، فهنا أولى.
وتظهر الفائدة في تعزير المبادر إليه وعدمه. أمّا قتله فلا؛ لأنّه مَهْدَر (٤) بالنسبة إليه.
﴿ ولو كان الوليّ صغيراً وله أب أو جدّ لم يكن له ﴾ أي لوليّه من الأب والجدّ ﴿ الاستيفاء إلى بلوغه ﴾ لأنّ الحقّ له ولا يعلم ما يريده حينئذٍ، ولأنّ الغرض التشفّي ولا يتحقّق بتعجيله قبلَه، وحينئذٍ فيُحبس القاتل حتّى يبلغ.
﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ وأكثر المتأخّرين (٥) ﴿ تراعى المصلحة ﴾ فإن اقتضت تعجيله جاز؛ لأنّ مصالح الطفل منوطة بنظر الوليّ، ولأنّ التأخير ربما استلزم تفويت القصاص. وهو أجود.
__________________
(١) المبسوط ٧: ٥٤ و ٧٢، والخلاف ٥: ١٧٩، المسألة ٤٢.
(٢) الانتصار: ٥٣٣ و ٥٣٤، المسألة ٢٩٨.
(٣) عموم قوله تعالى: ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ). الإسراء: ٣٣.
(٤) مصدر ميميّ، وفي ( ش ): هدر.
(٥) قال صاحب الجواهر ٤٢: ٣٠٣: لم نتحقّق ما في الروضة من نسبة مراعاة المصلحة إلى الشيخ وأكثر المتأخّرين.