وفي حكمه المجنون.
﴿ ولو صالحه بعض ﴾ الأولياء ﴿ على الدية لم يسقط القَوَد عنه للباقين على الأشهر ﴾ بل لا نعلم فيه خلافاً، وقد تقدّم ما يدلّ عليه، ورواه الحسنُ بن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل قُتل وله أبٌ واُمّ وابنٌ، فقال الابن: أنا اُريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أعفو، وقالت الاُمّ: أنا آخذ بالدية. قال: فليعط الابن لاُمّ المقتول السدسَ من الدية، ويُعطي ورثةَ القاتل السدسَ الآخر حقَّ الأب الذي عفا، وليقتله » (١) وكثير من الأصحاب لم يتوقّف في الحكم.
وإنّما نسبه المصنّف إلى الشهرة لورود روايات بسقوط القَوَد وثبوت الدية، كرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام (٢).
﴿ و ﴾ على المشهور ﴿ يردّون ﴾ أي من يريد القود ﴿ عليه ﴾ أي على المقتول ﴿ نصيبَ المُصالح ﴾ من الدية وإن كان قد صالح على أقلّ من نصيبه؛ لأنّه قد ملك من نفسه بمقدار النصيب، فيستحقّ ديته.
﴿ ولو اشترك الأب والأجنبيّ في قتل الولد اقتُصّ من الأجنبيّ وردّ الأبُ نصفَ الدية عليه ﴾ وكذا لو اشترك المسلم والكافر في قتل الذمّي، فيقتل الكافر إن شاء الوليّ ويردّ المسلم نصف ديته ﴿ وكذا الكلام في ﴾ اشتراك ﴿ العامد والخاطئ ﴾ فإنّه يجوز قتل العامد بعد أن يردّ عليه نصف ديته ﴿ والرادّ هنا العاقلة ﴾ عاقلة الخاطئ لو كان الخطأ محضاً، ولو كان شبيه عمد فالخاطئ.
﴿ ويجوز للمحجور عليه ﴾ للسفه والفلس ﴿ استيفاء القصاص إذا كان
__________________
(١) الوسائل ١٩: ٨٣، الباب ٥٢ من أبواب القصاص في النفس، الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١٩: ٨٦، الباب ٥٤ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٣.