﴿ قيل ﴾ والقائل ابن الجنيد (١) والشيخ في أحد قوليه (٢) وجماعة (٣): ﴿ وله مع القصاص ﴾ على ذي العينين ﴿ نصف الدية ﴾ لأنّه أذهب بصره أجمع وفيه الدية، وقد استوفى منه ما فيه نصف الدية وهو العين الواحدة فيبقى له النصف، ولرواية محمّد بن قيس عن الباقر عليهالسلام قال: « قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في رجل أعور اُصيبت عينه الصحيحة ففُقئت: أن تُفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه » (٤) ومثلها رواية عبد الله بن الحكم عن الصادق عليهالسلام (٥).
ونسبة المصنّف الحكم إلى القيل مشعرة بردّه أو توقّفه. ومنشؤه قوله تعالى: ( وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ ) فلو وجب معها شيء آخر لم يتحقّق ذلك، خصوصاً على القول بأنّ الزيادة على النصّ نسخ (٦) وأصالة البراءة من الزائد.
وإليه (٧) ذهب جماعة من الأصحاب، منهم المحقّق في الشرائع (٨) والعلّامة
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٩: ٣٦٢، ولكن فيه: كانت له الدية كاملة؛ لأنّ الجاني أذهب جميع بصره.
(٢) المبسوط ٧: ١٤٦، والنهاية: ٧٦٥ ـ ٧٦٦، وقوله الآخر هو الذي اختاره المصنّف هنا. راجع الخلاف ٥: ٢٥١، المسألة ٥٧.
(٣) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٦ ـ ٤٤٧، وسلّار في المراسم: ٢٤٦، والعلّامة في المختلف ٩: ٣٦٤ ـ ٣٦٥.
(٤) الوسائل ١٩: ٢٥٢، الباب ٢٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢، وفيه: « ويعفى عن عين صاحبه ».
(٥) نفس المصدر، الحديث ٤.
(٦) اُنظر عدّة الاُصول ٢: ٥٢٧.
(٧) يعني عدم الردّ وأصالة البراءة.
(٨) الشرائع ٤: ٢٣٦.