وقيل: لا يجوز؛ لجواز السراية الموجبة للدخول (١)

﴿ ولا قصاص إلّا بالحديد لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا قَوَد إلّا بحديد » (٢) ﴿ فيقاس الجرح طولاً وعرضاً بخيط وشبهه ﴿ ويعلَّم طرفاه في موضع الاقتصاص ﴿ ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الاُخرى ولا تجوز الزيادة، فإن اتّفقت عمداً اقتصّ من المستوفي، أو خطأً فالدية ويرجع إلى قوله فيهما بيمينه، أو لاضطراب المستوفى منه فلا شيء؛ لاستنادها إلى تفريطه. وينبغي ربطه على خشبة ونحوها لئلّا يضطرب حالة الاستيفاء.

﴿ ويؤخَّر قصاص الطرف من الحرّ والبرد ﴿ إلى اعتدال النهار حذراً من السراية.

﴿ ويثبت القصاص في العين للآية ﴿ ولو كان الجاني بعين واحدة والمجنيّ عليه باثنتين قلعت عين الجاني وإن استلزم عماه، فإنّ الحقّ أعماه (٣) ولإطلاق قوله تعالى: ( وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ )(٤) ولا ردّ.

﴿ ولو انعكس بأن ﴿ قلع عينه أي عين ذي العين الواحدة ﴿ صحيحُ العينين فأذهب بصره ﴿ اقتصّ له بعين واحدة لأنّ ذلك هو المماثل للجناية.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧: ٧٥.

(٢) كنز العمّال ١٥: ١١، الحديث ٣٩٧٤٦، وسنن البيهقي ٨: ٦٢، وفيهما: « لا قود إلّا بحديدة ».

(٣) هذا لفظ الحديث عن الباقر عليه‌السلام قال محمدّ بن قيس قلت له: أعور فقأ عينَ صحيح متعمّداً فقال: تفقأ عينه. قلت: فيكون أعمى. قال: الحقّ أعماه [ الوسائل ١٩: ١٣٤، الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف، الحديث الأوّل ]. ( منه رحمه‌الله ).

(٤) المائدة: ٤٥.

۵۷۲۱