﴿ إلّا إذا خيف من قطعها ﴿ السراية إلى النفس؛ لعدم انحسامها (١) فتثبت الدية حينئذٍ.

وحيث يقطع الشلّاء يقتصر عليها، ولا يضمّ إليها أرش التفاوت.

﴿ وتُقطع اليمين باليمين لا باليُسرى، ولا بالعكس، كما لا تقطع السبّابة بالوسطى ونحوها، ولا بالعكس.

﴿ فإن لم تكن له * أي لقاطع اليمين ﴿ يمين فاليسرى، فإن لم تكن له يسرى ﴿ فالرجل اليمنى، فإن فقدت فاليسرى ﴿ على الرواية التي رواها حبيب السجستاني عن الباقر عليه‌السلام (٢).

وإنّما أسند الحكم إليها لمخالفته للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف، خصوصاً بين الرِجل واليد، إلّا أنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول، وكثير منهم لم يتوقّف في حكمها هنا. وما ذكرناه من ترتّب (٣) الرِجلين مشهور، والرواية خالية عنه، بل مطلقة في قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد.

وعلى الرواية لو قَطع أيدي جماعة قُطعت يداه ورجلاه للأوّل فالأوّل، ثمّ تؤخذ الدية للمتخلّف.

ولا يتعدّى هذا الحكم إلى غير اليدين ممّا له يمين ويسار كالعينين والاُذنين، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الأخذ بالمماثل. وكذا ما ينقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل، ولا بالعكس.

__________________

(١) أي عدم انقطاع دمها.

(*) لم يرد « له » في ( ق ).

(٢) الوسائل ١٩: ١٣١، الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف، الحديث ٢.

(٣) في ( ر ): ترتيب.

۵۷۲۱