﴿ وقيل: ﴾ والقائل الشيخ في المبسوط ﴿ له ردُّ اليمين على المدّعي ﴾ كغيره من المنكرين ﴿ فيكفي ﴾ حينئذٍ اليمين ﴿ الواحدة ﴾ كغيره (١) وهو ضعيف؛ لما ذكر (٢).
﴿ ويستحبّ للحاكم العظة ﴾ للحالف ﴿ قبل الأيمان ﴾ كغيره بل هنا أولى ﴿ وروى السكوني عن أبي عبد الله: أنّ النبيّ كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فإن جاء الأولياء ببيّنة * وإلّا خلّى سبيله (٣) ﴾ وعمل بمضمونها الشيخ (٤) والرواية ضعيفة (٥) والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، فعدم جوازه أجود.
__________________
(١) المبسوط ٧: ٢٢٣.
(٢) من أنّ أصل اليمين هنا على المدّعي.
(*) لم يرد في ( ق ): الأولياء ببيّنة.
(٣) الوسائل ١٩: ١٢١، الباب ١٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، وفيه حديث واحد، وفيه: فإن جاء أولياء المقتول بثبتٍ.
(٤) النهاية: ٧٤٤.
(٥) لأنّ في طريقها السكوني وهو ضعيف، راجع فهارس المسالك ١٦: ٣٠١.