﴿ وقيل: والقائل الشيخ في المبسوط ﴿ له ردُّ اليمين على المدّعي كغيره من المنكرين ﴿ فيكفي حينئذٍ اليمين ﴿ الواحدة كغيره (١) وهو ضعيف؛ لما ذكر (٢).

﴿ ويستحبّ للحاكم العظة للحالف ﴿ قبل الأيمان كغيره بل هنا أولى ﴿ وروى السكوني عن أبي عبد الله: أنّ النبيّ كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فإن جاء الأولياء ببيّنة * وإلّا خلّى سبيله (٣) وعمل بمضمونها الشيخ (٤) والرواية ضعيفة (٥) والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، فعدم جوازه أجود.

__________________

(١) المبسوط ٧: ٢٢٣.

(٢) من أنّ أصل اليمين هنا على المدّعي.

(*) لم يرد في ( ق ): الأولياء ببيّنة.

(٣) الوسائل ١٩: ١٢١، الباب ١٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، وفيه حديث واحد، وفيه: فإن جاء أولياء المقتول بثبتٍ.

(٤) النهاية: ٧٤٤.

(٥) لأنّ في طريقها السكوني وهو ضعيف، راجع فهارس المسالك ١٦: ٣٠١.

۵۷۲۱