جملتهم، ويتخيّرون في تعيين الحالف منهم.
﴿ ولو نقصوا عن الخمسين كرّرت عليهم ﴾ أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد إلى أن يبلغ الخمسين (١) وكذا لو امتنع بعضهم كرّرت على الباذل متساوياً ومتفاوتاً، وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين.
﴿ وتثبت القَسامة في الأعضاء بالنسبة ﴾ أي بنسبتها إلى النفس في الدية، فما فيه منها الدية فقسامته خمسون كالنفس، وما فيه النصف فنصفها، وهكذا...
وقيل: قَسامة الأعضاء الموجبة للدية ستّ أيمان، وما نقص عنها فبالنسبة (٢) والأقوى الأوّل.
﴿ ولو لم يكن له قَسامة ﴾ أي قوم يقسمون ـ فإنّ القَسامة تُطلق على الأيمان وعلى المُقْسِم ـ وعدم القسامة إمّا لعدم القوم، أو وجودهم مع عدم علمهم بالواقعة، فإنّ الحلف لا يصحّ إلّا مع علمهم بالحال، أو لامتناعهم عنها تشهّياً، فإنّ ذلك غير واجب عليهم مطلقاً ﴿ أو امتنع ﴾ المدّعي ﴿ من اليمين ﴾ وإن بذلها قومُه أو بعضُهم ﴿ اُحلف المنكر وقومه خمسين يميناً ﴾ ببراءته ﴿ فإن امتنع ﴾ المنكر من الحلف أو بعضه ﴿ اُلزم الدعوى ﴾ وإن بذلها قومه ـ بناءً على القضاء بالنكول، أو لخصوص (٣) هذه المادّة من حيث إنّ أصل اليمين هنا على المدّعي وإنّما انتقلت إلى المنكر بنكوله ـ فلا تعود إليه، كما لا تعود من المدّعي إلى المنكر بعد ردّها عليه.
__________________
(١) في ( ع ): خمسين.
(٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٤١، والخلاف ٥: ٣١٣، المسألة ١٢، وتبعه القاضي في المهذّب ٢: ٥٠١، وابن زهرة في الغنية: ٤٤١.
(٣) في ( ر ): بخصوص.