﴿ أمّا جماعة النساء والفُسّاق فتفيد * اللوث مع الظنّ ﴾ بصدقهم (١) ويُفهم منه أنّ جماعة الصبيان لا يثبت بهم اللوث. وهو كذلك، إلّا أن يبلغوا حدّ التواتر، وكذا الكفّار، والمشهور (٢) حينئذٍ ثبوته بهم. ويُشكل بأنّ التواتر يُثبت القتلَ؛ لأنّه أقوى من البيّنة، واللوث يكفي فيه الظنّ، وهو قد يحصل بدون تواترهم.
﴿ ومن وُجد قتيلاً في جامع عظيم أو شارع ﴾ يطرقه غيرُ منحصر ﴿ أو ﴾ في ﴿ فلاة أو في زُحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع ﴾ غير مختصّ بمنحصر ﴿ فديته على بيت المال ﴾.
﴿ وقدرها ﴾ أي قدر القسامة ﴿ خمسون يميناً ﴾ بالله تعالى ﴿ في العمد ﴾ إجماعاً ﴿ والخطأ ﴾ على الأشهر. وقيل: خمسة وعشرون (٣) لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام (٤) والأوّل أحوط وأنسب بمراعاة النفس (٥).
يحلفها المدّعي مع اللوث إن لم يكن له قوم ﴿ فإن كان للمدّعي قوم ﴾ والمراد بهم هنا أقاربه وإن لم يكونوا وارثين ﴿ حلف كلّ واحد ﴾ منهم ﴿ يميناً ﴾ إن كانوا خمسين. ولو زادوا عنها اقتصر على حلف خمسين والمدّعي من
__________________
(*) في ( ق ): فبقيد.
(١) هذه الأحكام مشهورةٌ ومستندها أخبار لا تبلغ حدّ الصحّة. ( منه رحمهالله ).
(٢) في ( ع ) و ( ش ): فالمشهور.
(٣) قاله الشيخ في النهاية: ٧٤٠، والخلاف ٥: ٣٠٨، المسألة ٤، والقاضي في المهذّب: ٥٠٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٦٠.
(٤) الوسائل ١٩: ١١٩، الباب ١١ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث الأوّل.
(٥) في هامش ( ر ): زيادة ما يلي: ولو تعدّد المدّعى عليه فعلى كلّ واحد خمسون على الأقوى، صحّ.