معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر » (١).
وأنّه مفسد في الأرض بارتكابه قتلَ من حرّم الله قتله.
والعجب أنّ ابن إدريس احتجّ على مذهبه بالإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر، وهو استدلال في مقابلة الإجماع. قال المصنّف في الشرح: والحقّ أنّ هذه المسألة إجماعيّة، فإنّه لم يخالف فيها أحد سوى ابن إدريس وقد سبقه الإجماع، ولو كان هذا الخلاف مؤثّراً في الإجماع لم يوجد إجماع أصلاً (٢) والإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر يختصّ بغير المعتاد.
وأعجب من ذلك نقل المصنّف ذلك قولاً مشعراً بضعفه، بعد ما قرّره من الإجماع عليه (٣) مع أنّ تصنيفه لهذا الكتاب بعد الشرح.
واحتجّ في المختلف لابن إدريس برواية محمّد بن قيس عن الباقر عليهالسلام قال: « لا يُقاد مسلم بذمّيّ » (٤) وأجاب بأنّه مطلق فيحمل على المفصِّل (٥).
وفيه: أنّه نكرة في سياق النفي فيعمّ، ومعه يخصّ العامّ بالمخصّص المفصِّل، والمناقشة لفظيّة. والأقوى المشهور.
ثمّ اختلف القائلون بقتله، فمنهم من جعله قَوَداً كالشيخ (٦) ومن تبعه (٧) فأوجبوا ردّ الفاضل من ديته.
__________________
(١) الوسائل ١٩: ١٦٥، الباب ١٦ من أبواب ديات النفس، وفيه حديث واحد.
(٢) غاية المراد ٤: ٣٤٧.
(٣) نقله هنا قولاً، وقرّر الإجماع عليه في غاية المراد.
(٤) الوسائل ١٩: ٨٠، الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٥.
(٥) المختلف ٩: ٣٢٤.
(٦) النهاية: ٧٤٩.
(٧) كسلّار في المراسم: ٢٣٨، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٣١ و ٤٣٣.