دية الذمّيّ ويستفاد من ذلك جواز قتل الحربيّ بغير إذن الإمام وإن توقّف جواز جهاده عليه، ويفرق بين قتله وقتاله جهاداً. وهو كذلك؛ لأنّ الجهاد من وظائف الإمام. وهذا يتمّ في أهل الكتاب؛ لأنّ جهادهم يترتّب عليه أحكامٌ غيرُ القتل تتوقّف على الحاكم، أمّا غيرهم فليس في جهاده إلّا القتل أو الإسلام، وكلاهما لا يتوقّف تحقيقه (١) على الحاكم، لكن قد يترتّب على القتل أحكام اُخر مثل أحكام ما يُغنَم منهم ونحوه، وتلك وظيفة الإمام أيضاً.

﴿ وقيل والقائل جماعات من الأصحاب ـ منهم الشيخان (٢) والمرتضى (٣) والمحقّق (٤) والعلّامة في أحد قوليه (٥) والمصنّف في الشرح (٦) مدّعياً الإجماع، فإنّ المخالف ابن إدريس (٧) وقد سبقه الإجماع ـ: إنّه ﴿ إن اعتاد قتل أهل الذمّة اقتُصّ منه بعد ردّ فاضل ديته .

ومستند هذا القول مع الإجماع المذكور:

روايةُ إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه‌السلام قال: « سألته عن دماء النصارى واليهود والمجوس: هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغشّ ؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم. قال: وسألته عن المسلم: هل يُقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال: لا، إلّا أن يكون

__________________

(١) في ( ر ) و ( ش ): تحقّقه.

(٢) المقنعة: ٧٣٩، والنهاية: ٧٤٩.

(٣) الانتصار: ٥٤٢، المسألة ٣٠٢.

(٤) المختصر النافع: ٢٩٦.

(٥) المختلف ٩: ٣٢٣ ـ ٣٢٤. والقول الآخر له وهو ثبوت التعزير والدية، راجع التحرير ٥: ٤٥٤.

(٦) غاية المراد ٤: ٣٤٧.

(٧) السرائر ٣: ٣٥٢.

۵۷۲۱