وللشيخ قول بأنّه هنا عمدٌ (١) استناداً إلى روايات ضعيفة أو مرسلة (٢) لا تُعتَمد في الدماء المعصومة.

﴿ أمّا لو كرّر ضربه بما لا يحتمله * مثله بالنسبة إلى بدنه لصغره أو مرضه ﴿ وزمانه لشدّة الحرّ أو البرد ﴿ فهو عمد لأنّه حينئذٍ يكون الضرب بحسب العوارض بما يقتل غالباً.

﴿ وكذا لو ضربه دون ذلك من غير أن يقصد قتله ﴿ فأعقبه مرضاً ومات لأنّ الضرب مع المرض ممّا يحصل معه التلف، والمرض مسبَّب عنه وإن كان لا يوجبه منفرداً.

ويشكل بتخلّف الأمرين معاً، وهما: القصد إلى القتل وكون الفعل ممّا يَقتُل غالباً، والسببيّة غير كافية في العمديّة، كما إذا اتّفق الموت بالضرب بالعود الخفيف. ولو اعتبر هنا القصد لم يشترط أن يتعقّبه المرض.

﴿ أو رماه بسهم أو بحجر غامز أي كابس (٣) على البدن لثقله ﴿ أو خنقه بحبل ولم يُرخِ عنه حتّى مات، أو بقي المخنوق ضَمِناً بفتح الضاد وكسر الميم، أي مزمناً ﴿ ومات بذلك ﴿ أو طرحه في النار فمات منها ﴿ إلّا أن يُعلم قدرته على الخروج لقلّتها، أو كونه في طرفها يمكنه الخروج بأدنى حركة

__________________

(١) المبسوط ٧: ١٦.

(٢) راجع الوسائل ١٩: ٢٤ ـ ٢٦، الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٣ و ٦ و ٨. قال الشهيد الثاني: وفي الرواية الاُولى ضعف بعليّ بن حمزة، وفي الثانية إرسال، وفي الثالثة في طريقها محمّد بن عيسى عن يونس، وهو ضعيف. المسالك ١٥: ٦٨.

(*) في ( ق ): لا يحتمل، وكذا في ( ر ) من الشرح.

(٣) كبس على الشيء: شدّ وضغط.

۵۷۲۱