وللشيخ قول بأنّه هنا عمدٌ (١) استناداً إلى روايات ضعيفة أو مرسلة (٢) لا تُعتَمد في الدماء المعصومة.
﴿ أمّا لو كرّر ضربه بما لا يحتمله * مثله بالنسبة إلى بدنه ﴾ لصغره أو مرضه ﴿ وزمانه ﴾ لشدّة الحرّ أو البرد ﴿ فهو عمد ﴾ لأنّه حينئذٍ يكون الضرب بحسب العوارض بما يقتل غالباً.
﴿ وكذا لو ضربه دون ذلك ﴾ من غير أن يقصد قتله ﴿ فأعقبه مرضاً ومات ﴾ لأنّ الضرب مع المرض ممّا يحصل معه التلف، والمرض مسبَّب عنه وإن كان لا يوجبه منفرداً.
ويشكل بتخلّف الأمرين معاً، وهما: القصد إلى القتل وكون الفعل ممّا يَقتُل غالباً، والسببيّة غير كافية في العمديّة، كما إذا اتّفق الموت بالضرب بالعود الخفيف. ولو اعتبر هنا القصد لم يشترط أن يتعقّبه المرض.
﴿ أو رماه بسهم أو بحجر غامز ﴾ أي كابس (٣) على البدن لثقله ﴿ أو خنقه بحبل ولم يُرخِ عنه حتّى مات، أو بقي المخنوق ضَمِناً ﴾ بفتح الضاد وكسر الميم، أي مزمناً ﴿ ومات ﴾ بذلك ﴿ أو طرحه في النار ﴾ فمات منها ﴿ إلّا أن يُعلم قدرته على الخروج ﴾ لقلّتها، أو كونه في طرفها يمكنه الخروج بأدنى حركة
__________________
(١) المبسوط ٧: ١٦.
(٢) راجع الوسائل ١٩: ٢٤ ـ ٢٦، الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٣ و ٦ و ٨. قال الشهيد الثاني: وفي الرواية الاُولى ضعف بعليّ بن حمزة، وفي الثانية إرسال، وفي الثالثة في طريقها محمّد بن عيسى عن يونس، وهو ضعيف. المسالك ١٥: ٦٨.
(*) في ( ق ): لا يحتمل، وكذا في ( ر ) من الشرح.
(٣) كبس على الشيء: شدّ وضغط.