وكذا لا حكم لردّة الغالط والغافل والساهي والنائم، ومن رفع الغضبُ قصدَه،. وتقبل دعوى ذلك كلّه، وكذا الإكراه مع القرينة كالأسر.

وفي قبول دعوى عدم القصد إلى مدلول اللفظ مع تحقّق الكمال نظر، من الشبهة الدارئة للحدّ، وكونه خلاف الظاهر.

﴿ ويستتاب المرتدّ ﴿ إن كان ارتداده ﴿ عن كفر أصليّ ﴿ فإن تاب، وإلّا قُتل. ومدّة الاستتابة ثلاثة أيّام في المرويّ عن الصادق عليه‌السلام (١) بطريق ضعيف (٢) والأقوى تحديدها بما يؤمَّل معه عوده. ويُقتل بعد اليأس منه وإن كان من ساعته.

ولعلّ الصبر عليه ثلاثة أيّام أولى رجاءً لعوده، وحملاً للخبر على الاستحباب.

﴿ و المرتدّ عن ملّة ﴿ لا يزول ملكه عن أمواله إلّا بموته ولو بقتله، لكن يُحجر عليه بنفس الردّة عن التصرّف فيها ويدخل في ملكه ما يتجدّد، ويتعلّق به الحجر، ويُنفَق عليه منه ما دام حيّاً ﴿ و كذا ﴿ لا تزول ﴿ عصمة نكاحه إلّا ببقائه على الكفر بعد خروج العدّة التي تعتدّها زوجته من حين ردّته ﴿ وهي عدّة الطلاق فإن خرجت ولمّا يرجع بانت منه ﴿ وتؤدّي نفقة واجب النفقة عليه: من والد وولد وزوجة ومملوك ﴿ من ماله إلى أن يموت.

__________________

(١) الوسائل ١٨: ٥٤٨، الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث ٥.

(٢) في طريقه « محمّد بن الحسن بن شمّون » وهو غالٍ ضعيف فاسد المذهب، راجع المسالك ١١: ١٦٥ و ١٥: ٤١٠.

۵۷۲۱