﴿ ووارثهما ﴾ أي المرتدّين فطريّاً وملّيّاً ورثتهما ﴿ المسلمون، لا بيت المال ﴾ عندنا؛ لما تقدّم (١) ﴿ ولو لم يكن ﴾ لهما ﴿ وارث ﴾ مسلم ﴿ فللإمام * ﴾ ولا يرثهما الكافر مطلقاً؛ لأنّهما مرتبةً فوق الكافر ودون المسلم.
﴿ والمرأة لا تُقتل وإن كانت ﴾ ردّتها ﴿ عن فطرة، بل تُحبس دائماً، وتُضرب أوقات الصلوات ﴾ بحسب ما يراه الحاكم ﴿ وتُستعمل ﴾ في الحبس ﴿ في أسوأ الأعمال، وتُلبس أخشن الثياب ﴾ المتّخذة للبس عادة ﴿ وتُطعم أجشب ** الطعام ﴾ وهو ما غلظ منه وخشن قاله ابن الأثير (٢) ويعتبر فيه عادتها، فقد يكون الجشب حقيقة في عادتها صالحاً وبالعكس. يفعل بها ذلك كلّه ﴿ إلى أن تتوب، أو تموت ﴾ لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام وغيرها في المرتدّة عن الإسلام قال عليهالسلام: « لا تُقتل، وتُستَخدم خدمة شديدة، وتُمنع من الطعام والشراب إلّا ما يُمسِك نفسَها، وتُلبَس خشن الثياب، وتُضرب على الصلوات » (٣).
وفي خبر آخر عنه عليهالسلام: « المرأة تُستتاب فإن تابت، وإلّا حُبست في السجن واُضِرّ بها » (٤).
__________________
(١) تقدّم في أوائل الميراث قوله: لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام، كقضاء عباداته الفائتة زمن الردّة، راجع الصفحة ١٦٠.
(*) في ( س ) ونسخة ( ر ) من الشرح: فالإمام.
(**) في ( ق ) ونسخة ( ع ) من الشرح: أخشب.
(٢) النهاية لابن الأثير ١: ٢٧٢، ( جشب ).
(٣) الوسائل ١٨: ٥٤٩، الباب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ، ذيل الحديث الأوّل، وفيه: « أخشن الثياب ».
(٤) المصدر المتقدّم: ٥٥٠، الحديث ٤.