﴿ وتبين منه زوجته، وتعتدّ للوفاة وإن لم يدخل على الأصحّ؛ لما تقدّم (١) ﴿ وتورث أمواله الموجودة حالة الردّة ﴿ بعد قضاء ديونه السابقة عليها ﴿ وإن كان حيّاً ﴿ باقياً لأنّه في حكم الميّت في ذلك.

وهل يلحقه باقي أحكامه: من إنفاذ وصاياه السابقة على الردّة، وعدم قبوله التملّك بعدها ؟ نظر من مساواته له في الأحكام، وكونه حيّاً ولا يلزم من مساواته الميّت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً. ولو أدخلنا المتجدّد في ملكه ـ كالاحتطاب والاحتشاش ـ صار إرثاً؛ وعلى هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيّاً، وهو بعيد. ومعه ففي اختصاص وارثه عند ارتداده به أو عند التكسّب ؟ وجهان (٢).

ويعتبر في تحقّق الارتداد البلوغ والعقل والاختيار. ﴿ ولا حكم لارتداد الصبيّ، والمجنون، والمكرَه لكن يؤدَّب الأوّلان.

والسكران في حكم المجنون، فلا يرتدّ بتلفّظه حالته بكلمة الكفر، أو فعله ما يوجبه. كما لا يُحكم بإسلامه بكلمة الإسلام لو كان كافراً. وإلحاقه بالصاحي في وجوب قضاء العبادات لا يوجب إلحاقه به مطلقاً مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب.

__________________

(١) من إطلاق رواية عمّار.

(٢) منشؤهما كون سبب الانتقال هو الارتداد، فيكون المعتبر هو الوارث عنده وأنّ التكسّب تمام سبب الملك فيعتبر الوارث عنده، ويظهر الفائدة فيما لو كان للمرتدّ ولدان عند الارتداد ومات أحدهما عن ولد قبل التكسّب، فعلى الأوّل يكون المال المكتسب بين الولد وعمّه، وعلى الثاني يختصّ به العمّ؛ لأنّه الوارث حينئذٍ كما لو ارتدّ عن ولد وولد ولد. ( منه رحمه‌الله ).

۵۷۲۱